کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ودعوى الإجماع على المنع، لا حجيّة فيه بعد احتمال الاستناد إلى هذه الأدلّة المانعة؛ نعم يحسن الاحتياط مع هذه الدعوى عن «التذكرة»، و«الذكرى»، خصوصا مع عدم معلوميّة حال المسألة في الأدلّة.
وأمّا صلاة الاحتياط، وصلاة غير البالغ والمعادة، فالأظهر أنّها كالفريضة؛ فإنّها بأجزائها وشروطها الاختياريّة، مستحبّة، أو يحتاط فيها في هذه الموارد، لا أنّ المستحب شيء جديد غيرها، فأدلّة الشروط والأجزاء بحالها؛ مع أنّ دليل المنع غير قاصر أيضاً إذا اُريد منه الفريضة أصلاً أو فعلاً، لا العموم بلحاظ الأصليّة الفعليّة، والفعليّة الغير الأصليّة ؛ فيخرج ما لم تكن فعليّة وإن كانت أصليّة، ولا الإطلاق بأن يراد الفعليّة، أصليّة كانت أو غير أصليّة، فإنّ المقام يخرج منه على التقديرين.
ثمّ، إنّ الظاهر عموم المنع عن الصلاة على الراحلة في حال عدم السير إذا كان مفوّتاً لشيء من الأجزاء أو الشروط، وكذا الجواز حال الضرورة من خوف اللصّ أو البرد، أو صعوبة النزول للمرض ونحوها.
ولا فرق بين صلاة الجنازة والصلاة اليوميّة، لإطلاق ما دلّ على لزوم المحافظة وضعاً على ما يعتبر في الصلاة، مع احتمال شمول الفرض لها ولو قيل بإرادة الفرض الأصليّ.
وفي صورة الجواز أو الوجوب، بأن يكون نفس الكون الصلاتي بعد النزول حراماً لكونه تعريضاً للهلاك، لا مقدّمة وهو النزول، ولو قلنا بعدم جواز اجتماع الأمر والنهي في الكون الصلاتي، نظراً إلى عدم مقربيّة المبغوض، وقيل بشموله لصورة التمكّن من الطبيعة للمندوحة، والركوب مع إمكان التقرّب بامتثال الأمر بالطبيعة، لا خصوص الفرد المحرّم، كانت صحّة صلاة النّازل مشكلة؛ لكنّ المبنى، مخدوش في محلّه.
وكيف كان، فلا بدّ في الصلاة على الراحلة من استقبال القبلة، للزومه مع عدم