1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 213

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 4

1

الاختياري، فحيث إنّ إيجاب الواحدة لمكان سقوط شرطيّة الاستقبال، فظهور الخطأ بعد الوقت لا يوجب انكشاف عدم الشرط. ومثله ما  لو  اقتصر على الواحدة اختياراً بناء على كفاية الواحدة اختياراً ؛ فإنّ مرجعه إلى سقوط الشرطيّة ؛ فمع تجويز البدار لا  وجه لوجوب الإعادة في الوقت، فضلاً عن  انكشاف الخلاف بعد الوقت.

 

تردّد الظنّ بين جهتين

ولو تردّد ظنّه بين جهتين، اقتصر عليهما، ولا  يزيد الصلاة إلى غيرهما. وهل يأتي بصلاتين، أو تكفي الواحدة؟ فلو بني على كفاية الواحدة مع التردّد المطلق، فالظاهر كفاية الواحدة المخيّر فيها بين الطرفين ولو بني على لزوم الأربع في صورة التساوي في الاحتمال لزم التكرار إذا كان التفاوت أكثر من  ثمن  الدائرة المغتفر في تكرار المتحيّر المطلق؛ بل لو  عمل بقبليّة ما  بين المشرقين  وكفاية الواحدة في ما بينهما، فمع عدم التجاوز في الطرفين عمّا بين المشرقين، فلا  وجه للتكرار بمجرّد الزيادة على ربع الدائرة ما لم  يبلغ نصفها؛ فإنّما يحتاج إلى التكرار لو  حصر ظنّه في واحد من  اليمين واليسار، فيكّرر مراعياً لعدم وقوع المخالفة بالزيادة على ما  بين المشرقين الحاصلة بالاقتصار على الواحدة.

 

حكم الاستقبال على الراحلة

ولا فرق في وجوب الاستقبال بين الحاضر والمسافر، وهو واضح. ومقتضى العمومات عدم سقوط شيء من  الأجزاء والشروط بمجرّد الركوب ؛ فمع الاختيار لا  بدّ من  النزول إذا فات شيء من  الأجزاء أو الشروط بسبب الركوب. وأمّا خصوص الاستقرار فسيأتي البحث فيه، فإنّ الركوب مفوّت للاستقرار المطلق.

وما قدّمناه مستفاد من  العمومات، كما أنّ استفادة سقوط المتعذّر من  الأجزاء أو الشروط ممّا دلّ على عدم سقوط الصلاة بحالٍ، وعلى عدم سقوط الميسور بالمعسور، وعلى نفي العسر والحرج، كذلك.