1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 212

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

كاستصحاب الفوت؛ فالمتّجه عدم ثبوت القضاء بعد واحدة للعصر في الفرض.

ودعوى سقوط الاحتياط الموجب للعلم مع عدم القدره، فلا  دليل على وجوب الميسور بعد تعذّر الأربع صلوات، فتكفي الواحدة مع القدرة على الثلاث، مدفوعة بأنّ العلم بوقوع الصلاة إلى القبلة، أو إلى ما  لا  ينحرف عنها بأزيد من  ثمن الدائرة إذا تعذّر بتعذّر الأربع وتمكّن من  الظنّ، تعيّن العمل به، ولا  يمكن نفيه في الثلاثة بعد إثباته في الأربعة؛ وكذا في كلّ مورد تمكّن من  تحصيل الظنّ ولم يتمكّن من  تحصيل العلم، عمل بالظنّ، بل هذا أيضاً من  التحرّي المأمور به، بعد الإجماع على كفاية الأربعة وعدم لزوم الزائد.

وقد عرفت أنّ هذا الاحتياط لا  يخلو عن  تعبّد، فهو كسائر الأمارات المعمولة شرعاً، مشتمل على اغتفار في الجملة، وإيصالٍ إلى الواقع في الجملة؛ وهذا له مرتبة اليقين والظنّ ؛ فإذا تعذّر الأوّل انتقل إلى الظن. وقد عرفت الانتقال في الظنّ أيضاً إلى الضعيف إذا لم  يمكن القوي، إلاّ أنّ ذلك في سائر الأمارات من  غير ناحية التكرار، وهنا من  جهته. ولا  فرق بينهما في العمل بالاستقبال المعلوم أو المظنون في الصلاة في وحدتها تارة وتعدّدها اُخرى؛ كما أنّ الأمارات إذا أرشدت إلى طريقين إجمالاً ؛ فإنّه إذا تمكّن من  الصلاة إليهما، يتمكّن من  الصلاة إلى القبلة المظنونة بظنّ قوي بالإضافة إلى الصلاة إلى أحدهما خاصّة.

وبالجملة فعبارة «المقنعة» وما بمثابتها، تحمل على المعلوم من  أنّ المتمكّن من  الاحتياط المذكور، يعمل بما تمكّن منه ؛ وغيره يعمل بما يتمكّن منه على طبق القاعدة المتقدّمة.

ومن هنا تعرف عدم الفرق بين التقصير وعدمه في التأخير إلاّ في الإثم، وإلاّ فالقضاء موضوعه الفوت، وهو غير محرز مع الإتيان بالواحدة كما مرّ، فتدبّر.

وأمّا مع ظهور الخطأ في ما اقتصر عليه مع التأخير الاختياري أو الغير