1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 205

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

حكم الجاهل بالقبلة

ثمّ، إنّ مراتب الاستقبال بحسب العلم وغيره، قد  مرّ أنّها مترتّبة بحسب العلم، والاطمئنان، والأمارات المعتبرة الشرعيّة، والظن الحاصل بالتحرّي؛ [و]لا  تصل النوبة إلى المرتبة الأخيرة إلاّ بعد فقد المتقدّمة، أو عدم وجوب تحصيلها للعسر، أو للضيق ونحوه؛ فيبقى الكلام في فاقدها في الظنّ الذي تقدّم تقدّمه على الاحتياط، لا  أنّهما في عرض واحد، أو يتقدّم الاحتياط عليه.

 

إشارة إلى الروايات المختلفة والجمع بينها

فقد روى تعيّن الاحتياط، وعمل به المشهور مع التمكّن بسعة الوقت وغيره، وادّعي عليه الإجماع، وهي مذكورة في مرسل «خراش»[1] المتقدّم. وعن «الكافي»، و«الفقيه»[2] التعبير عنه بالرواية. وقد تقدّم وجه المناقشة في الاستدلال بمرسل «خراش»، إلاّ أنّ دعوى الإجماع من  جماعة، تكفي لحجيّة بعض هذه الروايات في لزوم الاحتياط.

وروي : أنّ المتحيّر يصلّي حيث يشاء، نقل ذلك عن  «العمّاني»، و«الصدوق»، والميل إليه في «المختلف» في «الذكرى»، ويدلّ عليه مرسل «ابن أبي عمير» عن  «زرارة»[3]، وصحيح «زرارة» و«محمّد بن مسلم»[4].

والظاهر أنّ الموضوع في هذه الروايات متّحد، وأنّه المتحيّر المطلق الذي لا  يرجّح طرفاً وجهةً، فهذه الروايات للاجتزاء، أظهر في الجواز والتخيير، والاكتفاء بواحدة من ظهور المتقدّمة في وجوب الاحتياط المؤدّي إلى اليمين بالصلاة إمّا إلى خطّ القبلة، أو ما  لا  يبعد عنها بأزيد من  ثُمن الدائرة.

 

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 8، الحديث 5.

[2]. من لايحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 278/854.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 8، الحديث 3 و 2.

[4]. نفس المصدر.