کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
يثبت حكماً غير ثابت؛ فإن انتهى إلى ما قدّمناه من كفاية الاستقبال الحسّي للنقطة المقابلة للجدي مثلاً أو لما ترشد إليه قواعد الهيئة أو نحو ذلك، فهو؛ وإلاّ فلا بدّ فيه من إقامة الدليل كفائيّاً، أو على الأعيان، فالأظهر هو الثاني كسائر شروط الصلاة.
ومجرّد اتّحاد القبلة الواقعيّة اللازمة على الكلّ فيكفي تشخيصها من شخص واحد للكلّ، لا يكون دليلاً على الكفائيّة، بل الكلّ مكلّفون بالتحصيل بالعلم، أو الاطمئنان، أو الاستناد إلى الأمارات الشرعيّة، ثمّ الاجتهاد المحصّل للظن؛ ووصول النوبة إلى الرجوع إلى المخبر العالم أو بحكمه، لا يجعل الواجب كفائيّاً، لأنّ لازم الكفائيّة أن تعيّن الغير يكفي لغيره وإن تمكّن من الاستعلام بالمباشرة بنحو أوثق من تعيين الأوّل، مع أنّ خلافه مقطوع في ما احتمل المخالفة الغير المغتفرة، كالمخالفة في أصل الجهة وأنّها تنحرف إلى الغرب أو الشرق مثلاً.
وأمّا أنّ من حصّلها بوجه من الوجوه بحيث تصحّح صلاة نفسه ومن تبعه في تعيينه، هل يجب عليه بناء مسجد، أو تعيين القبلة للبلد بنحو يعمل به في زمانه وبعده لئلاّ يقعوا في المخالفة الغير المغتفرة مطلقا، فهو مبنيّ على وجوب إرشاد الجاهل في الموضوعات، وإن لم تكن المخالفة للواقع من قبل الشخص المعيّن للقبلة، إلاّ أنّه مع ترك الإخبار تقع المخالفة كثيراً قطعاً أو ظنّاً؛ أو يفرّق بين الإخبار بالعلم أو الإسناد إلى الأمارات المعتبرة الشرعيّه أو الاطمئنان الحاصل بالقواعد، وبين الظنّ الحاصل بالاجتهاد، فيجب في الأوّل دون الثاني، مع أنّه غير فارق إذا أخبر عن الظنّ لا عن المظنون حتّى لا يقع غيره في الوهم، فيستغني عن الاستعلام بتخيّل الإخبار عن العلم، ولا إشكال في المحبوبيّة هنا، وفي كلّ موضوع لايوجب وقوع الغير في الحرج، ففيه وجهان جاريان فيمن رأى من ينحرف في صلاته بما لا يغتفر في العمد أنّه يجب عليه إعلامه، أو لا ؟