کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الخطأ في أصل الجهة بما لا يغتفر فالظاهر تعيّن ما حصّله لانكشاف خلاف الأمارة على الأمارة الشرعيّة ؛ فإنّه من ذي الأمارة، ولا يسوغ له تحصيل الأمارة على ما عنده بخلافها.
ثمّ، إنّ الأعمى لا ينبغي الاستشكال في أنّه يعوّل على غيره، لأنّه غير عالم ووظيفته الاجتهاد، والمقدور منه له تحصيل الظنّ بقول الغير، وإن كان لو قدر على الاطمئنان لا يتنزّل إلى الظنّ، ولا يتنزّل إلى الضعيف مع التمكّن من تحصيل القويّ في ما لا يغتفر حال العمد، وفي ما لا يغتفر إلاّ في حال عدم التمكّن من تحصيل الأقرب إلى القبلة.
ويدلّ على ذلك جريان السيرة عليه، وثبوت العسر والحرج في تكليفه، مع مساعدة عموم دليل التحرّي؛ فإنّ الأعمى بحسب النوع، لا يتمكّن من أزيد من التحرّي بمراجعة الغير المختلف في إخباره عن علم، أو استناد إلى الأمارة الشرعيّة، أو إلى اجتهاد المخبر وكذا يدلّ على ذلك روايات إمامة الأعمى[1] بالدلالة الالتزاميّة ؛ فإنّ صلاة الأعمى معتمداً على توجيه الغير تسديده مفروغ عنه، والمدلول المطابقي في هذه الروايات جواز إمامة الأعمى مع تسديد الغير، وأنّ المأموم لا بدّ له من الاطّلاع على التسديد كي يتطابق استقباله مع استقبال الإمام؛ فلو لم تجز صلاته بتسديد الغير لم تجز إمامته به ؛ فإن جازت الإمامة بالتسديد، جازت الصلاة به بالأولويّة، لأنّ الجماعة صلاة فاضلة.
ولا فرق في بيان هذا المدلول بين التعبير في خبر «السكوني»[2] من المنع عن إمامته في الصحراء إلاّ مع التوجيه، وبين التعبير في صحيح «الحلبي»[3]، وحسن «زرارة»[4]
[1]. وسائل الشيعة، ج 5، أبواب صلاة الجماعة، الباب 21.
[2]. وسائل الشيعة، ج 5، أبواب صلاة الجماعة، الباب 21.
[3]. نفس المصدر.
[4]. نفس المصدر.