1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 187

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

النهي ـ كالعبارة الاُخرى الظاهرة في الكراهة ـ حيث لا  يثبت معه  المنع، فلا  يحتاج إلى الجمع المذكور؛ فإن يثبت المنع، جُمع بما مرّ. والحمل على الاضطرار والجمع بالحمل عليه على التفصيل بعيد جدّاً، كما لا  يخفى.

ثمّ إنّ صدق الاستدبار على المصلّي في الكعبة، لا  يضرّ بعد صدق الاستقبال أيضاً :

وزيادة الاحترام في الصلاة إليها عن  الصلاة فيها وإن صلّى إليها أيضاً، لا  توجب تكليفاً نفسيّاً أو شرطيّاً.

وأمّا استقبال أيّ جدرانها شاء، فهو بمعنى عدم الاختصاص، أو في قبال توهّم لزوم كونها بين الاُسطوانتين كما فعله صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم، أو في قبال الصلاة إلى أربع جوانب كما أرسله في «الكافي»[1] إذا حمل على الزوايا؛ وإلاّ فيبعد إرادة التكرار، ويلغو الحمل على غير ذلك، إلاّ ما  قدّمنا من  الزوايا، لمكان أنّها صلاة إلى جهتين، أعني طرفي الزاوية، فتحمل على الندب.

 

الاستقبال على سطح الكعبة

ثمّ إنّ المصلّي على السطح كالمصلّي في الجوف، يبرز بين يديه شيئاً من  البناء أو الفضاء لو  لم  يكن بناء ليستقبله، فيكون الداخل كالخارج في هذه الجهة.

وأمّا الرواية في الاستلقاء على السطح للتوجّه إلى البيت المعمور[2] ـ فمع شذوذها، ومخالفتها للإطلاقات الغير القابلة للحمل على ما  فيها، ومخالفها للمشهور، أو المجمع عليه ـ يمكن حملها لو  ثبتت على التخيير، وإن كان الأحوط ردّ عملها إلى أهلها.

 

عودَة إلى حكم الصلاة في الصفّ المستطيل

مسألة : تبيّن ممّا مرّ أنّه لو  استطال صفّ المأمومين في المسجد حتّى خرج بعضهم عن سمت الكعبة، بطلت صلاة ذلك البعض، وكذا في الصفّ الطويل الخارج عن  سمت

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 17، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 19، الحديث 2.