1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 186

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

فلا يتنزّل إلى الضعيف مع التمكّن من  القوي بلا  حرج بالنسبة إلى الحرم طريقاً أو بدلاً  بالنسبة إلى القريب. وأمّا العالي والسافل، ففيهما إشكال آخر مندفع بكون الفضاء قبلة.

 

جواز الفريضة في جوف الكعبة

ثمّ إنّه يدلّ على جواز الفريضة في الكعبة اختياراً كما عن  المشهور، موثّقة «يونس بن يعقوب»: «قال : قلت لأبي عبداللّه‏ عليه‏السلام : حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة أ فأصلّي فيها؟ قال : صلّ»[1].

وبها يحمل ما  في صحيح «محمّد بن مسلم»: «لا تصل المكتوبة في الكعبة»[2] على  الكراهة.

وأمّا صحيح «معاوية بن عمّار»[3] فدلالتها على المنع ضعيفة، لما فيها من  الاستدلال بترك رسول اللّه‏ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم الصلاة فيها إلاّ مرّة نافلة.

وعن «الشيخ» رواية ما  مرّ عن  «محمّد بن مسلم» بعبارة : «لا تصلح الصلاة المكتوبة جوف الكعبة»[4]، وفي الموضع الآخر مثل ذلك بزيادة : «وأمّا إذا خاف فوت الصلاة، فلا  بأس أن  يصلّيها في جوف الكعبة».

ويحتمل قريباً وحدة أصل روايات «محمّد بن مسلم»، إذ يبعد تعدّد الواقع واختلاف العبائر، مع نقل المخالف للرواة عن  «محمّد بن مسلم» بلا  إشكال إلى التعبير الآخر في الواقعة الاُخرى.

وعلى أيّ، فإن كان الأصل واحداً ونهياً، يحمل على الكراهة كما مرّ، واحتماله لغير

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 17، الحديث 6 و 1.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 17، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 17، الحديث 4 و 2.