1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 184

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

وممّا ذكرناه يظهر أنّ بطلان صلاة الصفّ المستطيل للمشاهد دون غيره، لانحلال الاستقبال الوجداني في المشاهد دون البعيد ؛ ولا  يلزم الانحناء ولو خرج عن  حدّ الحرم ؛ كما لا  يلزم الاختلاف تكليفاً ووضعاً في توجّه الشخصين فرادى في طرفي الناحية العظيمة ؛ وأنّ استعمال القواعد الرصديّة ممّا يتغيّر به الاستقبال الوجداني؛ وأنّ هذا التغيير والاستعمال غير لازمين على العموم؛ وإلاّ اختلّت أمورهم إذا صرفوا الأوقات في القبلة بأزيد من  صرف الوقت فينفس الصلاة و الطهور، وهو مخالف لسهولة الشريعة، بخلاف الحدّ الذي فيه السهولة النوعيّة والشخصيّة. وفي عدم التفصيل في النصّ المعتبر[1] دلالة عليه، مع إرشاده إلى الواضحات لديهم من  غير هذه الطرق لعموم البلوى، والجري على ما  سبق منهم بلا  نكير من  الأئمة  عليهم‏السلام قد  مرّ وجه معلوميّته لديهم.

ويظهر من  «الجواهر» في نقله عن  «شارح الإرشاد» حيث قال : «قلت : قد  يحمل المحاذاة على الحسيّة، بل ذلك هو المتعارف على لسان أهل الشرع على نحو ما  اشتهر بينهم من  أهل العراق مثلاً، وإن طالت صفوفهم واستوت مواقفهم، يجعلون الجدي بحذاء المنكب على نحو واحد. ومن المعلوم امتناع ذلك بحسب نفس الأمر لاختلاف أشخاصهم فيه، وإنّما يمكن تحقّقه بحسب الحسّ؛ فعلى هذا ليس البعد مخلاًّ بظنّ المحاذاة، بل كلّما ازداد، اتّسع السمت الذي تظنّ هي فيه»[2] موافقت[ـه] له ولما قدّمناه.

وأمّا ما  يلزم المشاهِد من  حدّ الاستقبال، فالظاهر أنّ لزوم استقبال مجموع الكعبة بالمقاطرة ونحوها، من  الأغلاط ؛ وأنّ اللازم استقبال أيّ جزء منها، إلاّ أنّ اللازم استقبال المصلّي، فلا  بدّ من  صدقه. ولا  ينبغي إنكار الصدق مع استقبال معظم أبعاض البدن، بحيث لا  يكون الخارج من  حدّ الكعبة إلاّ قليل من  البدن، ولأجله قيل بعدم كفاية إمالة البدن أو بعض المقاديم عن  القبلة في التخلّي في نفي الحرمة.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 5.

[2]. جواهر الكلام، ج 7، ص 339.