کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فی سعته ما ينتهي إليه رؤيته له، وكذا كلّ جسم كبير يشاهده البعيد صغيراً؛ فهو في قوّة التصريح بأنّ استقبال نجم يقابل الجدي يحصل به استقبال الحرم بما أنّه استقبال الكعبة طريقاً أو بدلاً، فلا بدّ من فرض الحرم للبعيد كنجم يقابل الجدي في استقبال النجم واستدبار الجدي، ويكون استقباله محصّلاً للواجب من استقبال الكعبة أو الحرم، ويمكن أن يتأيّد ما مرّ، بما في المساجد القديمة من الاختلاف الفاحش في ما بينها، وفي ما بين كلّ منها مع الاعتبارات الهيئيّة.
وأمّا القريب فلا بدّ منالاستقبال باتصالالخطّ، بل معظم الخطوط الخارجة عن موقف المصلّي إلى عين الكعبة، أو المسجد، أو الحرم، طريقاً أو بدلاً على ما مرّ ؛ ولازمه لزوم الانحناء طلباً لاستقبال عين ما يلزم استقباله باتصال الخطوط.
وهذا الذي قدّمناه من جهة البعيد وشرحها، المفهوم من جعل الأمارة، مع مساعدة الاعتبار لجعل العلامة؛ وإن حصل الاختلاف في المواضع وفي موضع المقابلة من ظهر المصلّي بحسب ما ذكره علماء الهيئة، إلا أنّه لا يلزم على الناس تعلّمها و تطبيق العمل عليها، بعد صعوبتها على أهل الخبرة بها فضلاً عن غيرهم، وبعد العلم بجريان أمر استقبال المصلّين في جميع القرى بلا حاجة إلى هذه العلامات المبيّنة في عصر الإمام المسؤول عنه، ولا طريق إلاّ استفتاء الناس بحسب حاجتهم وابتلائهم العمومي؛ لما مرّ من تواصل آحاد المصلّين في المواضع المتقاربة، وتكرّر العبور من الطرق المختلفة في الجهات المختلفة بحيث لا يرتابون في الاستقبال بالوجه الذي ذكرناه. وفي إطلاق النصّ[1] في العلامة، شهادة على عدم لزوم المداقّة بأزيد ممّا يحصل من الظنّ بالأسباب الميسورة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 5.