1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 180

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

الأقرب إلى الإمام، يمكن منع البطلان، لأنّ العلم التفصيلي بترك استقبال أحد الشخصين المستلزم للعلم بفاقديّة صلاته لشرط الصلاة أو لشرط الجماعة، مع كون كلّ من  الأقرب وغيره معذوراً مراعياً للوظيفة مصلّياً بمقتضى الأمارة، ممنوع تأثيره في العلم بالبطلان، لكفاية صحّة صلاة المصلّي باعتقاده فيترتيب الغير أثر الصحة على  صلاته.

فيمكن أن  يكون ذلك كاختلاف أهل الجماعة الواحدة في تشخيص القبلة بالعلامات المعتبرة لدى كلّ منهم ؛ فإنّه تصحّ صلاتهم إلى أن  يقطع بالبطلان بالاستدبار من  بعضهم عند بعض ونحوه، أعني ماكان إلى المشرقين، وإلاّ اُكتفي بصحّة الصلاة عند المصلّي في ترتيب مصلٍّ آخر أو شخص آخر أثرَ الصلاة بذلك.

ومثل ذلك صلاة واحدٍ ظُهره في أحد جانبي الناحية الوسيعة والعصر في الجانب [الآخر]، لا  كصلاة واحد بالعلامة في أحد الجانبين وصلاة مكلّف آخر فرادى في الجانب الآخر.

نعم، يخدش به في تشريع العمل بعلامة واحدة لأهل ناحية متّسعة طولاً، والمفروض أنّ كلاًّ منهما عامل بالوظيفة الظاهريّة؛ فكون واقع الاستقبال مورداً للتكليف الفعلي المنجّز مع العذر لكلٍّ من  العاملين في مخالفته قابل للمنع، وذلك كعدول المصلّي ظهراً في عصره إلى مجتهد آخر رأى أعلميّته من  الأوّل، أو انكشف ذلك فصلّى مستعملاً لمحلّ اختلافهما في الصلاتين، حيث يقطع بمخالفة العصر للوظيفة الواقعيّة، إمّا لمخالفة الثاني للواقع في الفتوى أو الأوّل، ولا  يضرّ ذلك بعد عدم التنجيز للواقع في الصلاة الاُولى للحجّة على الخلاف، وفي الثانية كذلك، وإن اختلف المستند  فيهما.

مع أنّ صلاة الصف المستطيل مشمولة للإطلاق، ولا  يُصرف بالإطلاق عن  أدلّة الشروط. وتجويز ذلك في الأطول من  الحرم للخارج عنه قابل للتّأمّل ؛ وكذا في الخارج من  المسجد بنحو يتجاوز طول المسجد بلا  انحناء، فعليهم الانحناء إذا علموا الوقوف في الخطوط المتجاوزة.

مع إمكان الالتزام باتّصال بعض الخطوط إلى الكعبة أو المسجد، الغير المعلوم عدم