1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 177

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

الأصل ؛ فلا  بدليّة للمسجد عن  الكعبة إذا علم بكون التوجّه إلى المسجد مخالفاً للتوجّه إلى الكعبة، و كذا في الحرم الذي هو بدل عن  المسجد. ويراعي التمكّن والعدم، والعلم بالموافقة، أو الظنّ، أو الاحتمال مع عدم المرتبة السابقة، كما لا  بدليّة للمسجد مع التمكّن من  استقبال الكعبة بالمشاهدة، وإلاّ صحّت صلاة من  في إحدى زوايا المسجد إلى الاُخرى بخطّ مستقيم بلا  فصل الكعبة، وهو كما ترى.

وبالجملة، فيمكن الجمع بأحد النحوين المتّحدين بحسب النتيجة بين الطائفتين.

 

ذكر محامل لبعض الروايات

وهناك بعض التعابير في الروايات المخالفة لما قدّمناه: ففي بعضها : إنه «لا يقبل من  أحد توجّها إلى غيره»[1]، ويحمل على البيت أصلاً وطريقاً، أو التوجّه المعلوم أنّه إلى غير البيت ؛ وفي بعضها: «أمرنا بعبادته بالتوجّه نحوها (الكعبة) في سائر البلدان»[2]، وفيه إشارة  إلى [أنّه] لا  بدّ من  أن يلتزم به الفريقان، حتّى من  قال بالتوجّه إلى الحرم للخارج عنه ؛ وفي بعضها ـ كرواية «المفضّل» المعتبرة على ما  يظهر من  «الوجيزة» ـ: «أنّ الحرم في يسار الكعبة أوسع منه في يمينها[3]، (فالتّياسر لذلك مطلوب لئلاّ يخرج من  القبلة)»، وظاهرها أنّ من  كان موظّفا باستقبال الحرم، يرجّح التياسر على التيامن، لمكان أنّ احتمال التوجّه إلى الحرم الموافق للكعبة أرجح من  احتماله في التيامن، لقلّة الأنصاب في اليمين بالإضافة إلى اليسار، ولا  دلالة فيها على التوجّه إلى الحرم مخالفاً للتوجّه إلى الكعبة؛ فإذا أحرز الحرم في جهة مع بعده عنه، فالتياسر عن  ذلك الخطّ مطلوب وجوباً أو ندباً، لا  أنّ التياسر مطلوب لكونه توجّهاً إلى الحرم في اليسار مخالفاً للتوجّه إلى المسجد والكعبة.

 

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 2، الحديث 10 و 14.

[2]. نفس المصدر.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب القبلة، الباب 4، الحديث 1 و 2.