1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 165

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

إرغام أنف الشيطان، وهذا القصد أمر اختياري، فالكراهة بهذا المعنى المتقدّم أيضاً، في قوّة العدم، للتعليق على عدم أمر اختياري جدّاً.

ويمكن الاستدلال بالمكاتبة[1] في قضاء النافلة بين الطلوعين، ومن بعد العصر إلى الغيبوبة، بناء على أنّ عدم الجواز لغير المقتضي معناه للمتنفّل الغير المقتضي، لأنّ المقتضى، من  ذوات الأسباب، لا  من  ذوات الأوقات المفروض خروجها.

وكذا ما  في «العلل»[2] من  أنّ صلاة الجنازة، من  ذوات العلل والأحداث، لا  من ذوات الأوقات الممتاز فيه بعضها عن  بعضها، فيعمّ كلّ ما  كانت الإناطة بغير الوقت وإن لم  يكن واجباً ؛ ففي صلاة الجنازة جهتان لنفي الكراهة : الوجوب، والتعلّل بالحدث دون الوقت؛ بل فيها جهة ثالثة، وهي أنّها ليس فيها الركوع والسجود، كما يظهر ممّا  في «العلل»[3].

ويمكن الاستشهاد برواية «العلل»[4] على ما  يشرح به ما  في صحيح «ابن عمّار»[5] من ذكر الخمس وأنّها تصلّى على كلّ حال، وما في صحيح «زرارة»[6] من  الأربع وأنّها تصلّى في الساعات كلّها، وما في خبر «أبي بصير»[7] في الخمس مع ذكر ما  بعد الفجر والعصر في آخره، إن لم  يكن مخصوصاً بالآخر، وأنّ المدار في ذلك  كلّه على كون الصلاة من  ذوات الأسباب، وإن لم  يكن أصل الوجوب منافياً لكراهة بعض الأوقات، أو الأمكنة كالصلاة في الحمّام، كما لا  فرق بين كون السبب اختياريّاً كصلاة الطواف والإحرام والزيارات، أو لا، كصلاة الكسوف والجنازة والقضاء في الجملة.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 38، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة، ج 2،أبواب صلاة الجنازة، الباب 20، الحديث 4.

[3]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 21، الحديث 7.

[4]. وسائل الشيعة، ج 2، أبواب صلاة الجنازة، الباب 20، الحديث 4.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 4 و 1.

[6]. نفس المصدر.

[7]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 5.