1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 164

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 6

1

على هذه الأوقات أو التأخّر أكثر ثواباً من  مقارنتها في الصلاة؛ وأمّا الصلاة بعد الفجر، والعصر، وبعد الطلوع إلى الزوال، فكراهتها بملاك آخر، لا  بهذا الملاك، كما  هو  ظاهر.

وممّا قدّمناه، ظهر أنّ الصلاة ليست ممّا يُصرف عن  مطلوبيّتها بأيّ عموم أو إطلاق، وكيف وهي غاية العبوديّة في الأعمال الظاهرة والقلبيّة الباطنة؟

 

استثناء نافلة الجمعة و ذوات الأسباب عن  الكراهة

مسألة : وعليه، فنوافل يوم الجمعة ما  كان منها في الانتصاف، وما كان قبل ذلك ممّا بعد الفجر، وما كان بعد الطلوع إلى الانتصاف، بل الصلاة الواردة فيها وفي الأيّام الشريفة من  ذوات الأسباب والاُولى من  الرواتب، غير داخلة في عموم المنع[1] حتى تحتاج إلى الاستثناء، وكذا صلاة «جعفر» ـ رضوان اللّه‏ تعالى عليه ـ التي أفضل أوقاتها صدر النهار.

مع أنّ السيرة مستمرّة على عدم المبالاة في ذوات الأسباب بخصوصيّات هذه الأوقات، بل مرّ أنّ الكراهة بمعنى أفضليّة البدل، لا  رجحان الترك على الفعل. ومجرّد كون المعارضة عموماً من  وجه، لا  يوجب التوقّف في الترجيح، مع لزوم حمل الأمر  على موارد نادرة يكون الالتزام بها في غاية الصعوبة، المستلزمة لترك هذه المستحبّات الأكيدة.

بل ملاحظة السيرة توجب القطع بالتقديم، ولا  حاجة إلى ملاحظة الشهرة الفتوائيّة ونحوها لو  لم  تكن مستندة إلى السيرة ونحوها؛ بل كثير من  هذه واردة في ما بعد الفجر والعصر، فليست النسبة فيهما عموماً من  وجه، بل ملاحظة ما  قدّمناه في معنى الكراهة هنا، تسهّل الخطب جدّاً ؛ فإنّ غاية ما  في أدلّه المنع، أنّ التطوّع المبتدأ إذا اُتي به في غير هذه الأوقات فهو أفضل من  الإتيان فيها، إلاّ أن  يقصد في الأوقات

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 38.