1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 163

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

بين الأبدال. وقصد الخصوصيّة لا  يخلو عن  قصد المشابهة مع العابدين للشمس بأمر الشيطان، بخلاف ما  إذا قصد الإرغام بالخصوصية ؛ فإنّه يمكن إزالته للكراهة أيضاً.

وأمّا نفي التحريم فهو وإن وقع الاختلاف فيه، إلاّ أن  المحكيّ عن  «كشف الرموز» الاتفاق على نفي التحريم. ويمكن ترجيح هذا النقل بأنّ الحرمة لو  كانت، لبانت مع عموم البلوى، فتدبّر.

ويمكن أن  يقال في تقريب الجمع ولو بحسب النتيجة : إنّ روايات المنع عن  الصلاة عند الطلوع والغروب منضمّة إلى ما  فيه الثالث، وهو عند قيام الشمس معلّلة بأنّها تطلع وتغرب بين قرني الشيطان، وهذه العلّة أيضاً لا  تخلو عن  إبهام. وتفسيره في الجملة قوله عليه‏السلام في المرسل، وفيه قال : «نعم، إنّ إبليس ـ لعنه اللّه‏ ـ اتّخذ عرشاً بين السماء والأرض، فإذا طلعت الشمس وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه : إنّ بني آدم يصلّون لي»[1] وحيث إنّ كلام إبليس هذا، مبنيّ على الكذب والمبالغة، واكتفاء بسجود بعض [بني] آدم و مشابهة غير ذلك البعض بهم في وقت الصلاة والسجود، فيعلم من  هذا أنّ فتوى الأصحاب بالكراهة، لما في الصلاة في هذه الأوقات التي هي أوقات العبادة عند عبّاد الشمس من  المشابهة الصوريّة بهؤلاء الكفّار، ولذا وقع التعبير بقوله عليه‏السلام : «لا  ينبغي» في الرضوي[2].

ومن الظاهر أنّ الأوقات الثلاثة، أعني الطلوع والغروب والانتصاف، أوقات احترام أولئك الكفّار، فهي المناسبة عندهم لتعبّدها، والمناسبة للكراهة علينا، بمعنى أقليّة الثواب الغير المنافية للترخيص اللازم للرجحان في العبادة، خصوصاً إذا كان بقصد إرغام أنف الشيطان فيمن ينوي للعبادة، وفي جهة القبلة اللازمة للصلاة؛ فيمكن نفي الأقلّية بهذا القصد للثواب، كما يستفاد من  التوقيع الشريف، وإلاّ فالتقدّم

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 38، الحديث 4 و 9.

[2]. نفس المصدر.