1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 162

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 4

1

عن الإمام الصّادق عليه‏السلام، لكنّه بعبارة الكراهة من  طلوع الشمس إلى الارتفاع، وبعد العصر إلى الغروب.

وعن «المنتهى» : «إنّ الكراهة في الأوّلين مذهب أهل العلم» وفي خبر «الحسين بن أسلم»[1] ذكر الثلاثة، أعني الطلوع والغروب والقيام بعبارة : «ذرت، وكبدت، وغربت» وعن التوقيع[2] ما  ربّما يقتضي نفي الكراهة.

ويمكن أن  يقال ـ بعد التسامح في الكراهة، فلا  حاجة في جميع الأحوال الخمسة إلى الرواية الصحيحة ـ : إنّ المستفاد ممّا دلّ على الكراهة ـ مع التعليل في بعضها المحمول عليه غيره، وبعد نفي الحرمة والبطلان عندنا قطعاً، وإلاّ لتبيّن واتّضح، بل يمكن قيام الإجماع على نفي الحرمة والبطلان، وبعد الحمل على أقليّة الثواب في الكراهة في العبادة ـ أنّ رجحانها بمعنى غلبة مصلحة فعلها على تركها، ومرجوحيّتها بمعنى غلبة مصلحة البدل الزمانيّ على مصلحته، فلا  داعويّة لهذه الأوقات إلى الصلاة، بل الامتياز والداعوية لغيرها، ولا  صارفية لها عن  الصلاة، لكفاية رجحان الفعل على الترك.

كما أنّ الصلاة بداعي المشابهة لعُبّاد الشمس محرّمة، وبداعي إرغام أنف الشيطان الآمِر بالصلاة لغير اللّه‏، راجحة على الإطلاق.

والنذر المتعلّق بالصلاة في هذه الأوقات، يكفي فيه راجحيّة الفعل على الترك فيها، والنذر المطلق يوفى بالفعل فيها، لعدم لزوم الامتياز عن  الأبدال في الرجحان.

فإنّ الأمر في التوقيع الشريف هو المناسب للترخيص في العبادات المكروهة، وربّما يكون الأمر بالإرغام كاشفاً عن  ارتفاع الكراهة بالقصد المذكور حتى إذا تعلّق بالخصوصيّة، بخلاف صورة عدم هذا القصد، فإنّ اللازم للعباديّة عدم الفرق القصدي

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 8 و 3.

[2]. نفس المصدر.