کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
لا ينافي الصحّة، كالتأخير للصلاة عمداً إلى أن يبقى ركعة من الوقت، بل يمكن دعوى صدق الرؤية حيثما تحقّقت القربة، وهذا بخلاف العمل برجاء المطلوبيّة مع مصادفة الوقت للبعض ؛ فإنّه لا يدخل إلاّ بنيّة الإعادة مع انكشاف الخلاف، وقد يؤثّر في عدم الإعادة مع انكشافه مطلقاً، أو في بعض العمل.
ولو صلّى بالتقليد فتخلّف الإخبار، فذلك من الصلاة بالظنّ، وإن كان من إخبار الثقة ومعتبراً، أو من غيره مفيداً للظنّ وكان معتبراً عند عدم التمكّن من العلم والحجّة الاُخرى.
فالتخلّف في الأثناء لا يبطل كما عن «الذكرى»، بخلاف ما بعد الفراغ. وفي المعارضة بإخبار غيره بعدم الدخول، يمكن ترجيح الأوّل إذا كان مدرك الثاني الاستصحاب، وإلاّ فبالترجيح بالقوة بناء على حجيّة الإخبار بالعدم أيضاً، كما يفهم من التعليل بشدّة المواظبة، وبأنّهم اُمناء[1].
والأظهر جريان الحكم باعتبار الظنّ، بل بصحّة العمل في المتخلّف في الأثناء في النافلة، للأولويّة ممّا في النصوص[2] أو يتبادر منها من الفريضة؛ مع أنّ التسهيل فيالنافلة أقرب بحسب المعهود من الشرع، واعتبار الشروط فيها أخفّ.
وكما أنّ الإخبار والأذان يقطع بهما استصحاب عدم الدخول، يقطع بهما استصحاب بقاء الوقت، فلا يستصحب إلاّ مع عدم الظنّ لو كان معتبراً، بخلاف صوره عدم الاعتبار.
ولو دخل بالظنّ فصادف الخروج، لا عدم الدخول، صحّ حيث يصحّ القضاء، لأنّ المفقود نيّة القضاء بدل الأداء، وهو غير ضائر بعد قصد الأمر الفعليّ الذي طبّقه على الأداء.
[1]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب الأذان والإقامة، الباب 3.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 25.