کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
الظاهري، لا يناسب مقام عدم الأمر، بل مقام عدم المأمور به إلاّ ظاهراً. كما لا محلّ للإجزاء في ما سبق العمل تماماً على الوقت، وليس دليل الصحّة دالاًّ على توسعة الوقت المعتبر لما صادف بعض العمل ؛ فكون البطلان مع عدم التقرّب في ما سبق شرط آخر، لا للوقت، لما مرّ من أنّ وقت تمام العمل شرط الأمر لا المأمور به فقطّ.
إلاّ أن يقال بالتعليق في الأمر وأنّ متعلّقه ما وقع في الوقت، وأنّ مفاد دليل الصحّة كفاية الوقوع بعضاً في الوقت؛ فالفرق بين الدخول بعد العمل وفي الأثناء بعد الدليل، عدم التوسعة الوقتيّة في الأوّل دون الثاني، مع تحقّق الأمر في الجميع.
والتعليق وإن كان على خلاف القاعدة، إلاّ أنّه لا بأس بالالتزام به في موارد وقوع الدليل بنفسه أو بلوازمه، ومنها المقام، فيدور الأمر مدار الاستفادة من دليل المقام.
ويمكن أن يقال : إنّ دليل اعتبار الظنّ على الوجه المجوّز للدخول به في العمل، هو الظنّ بدخول الوقت حال العمل ؛ فإن كان، يقتضي الإجزاء، فلا إناطة له بالدخول في الأثناء ؛ فإنّه غيرالمظنون بالظنّ الذي دخل معه في العمل، فالإجزاء ليس للظنّ السابق على الوقت، بل لأنّ شرط العمل بهذا الدليل الأعمّ من وقت البعض، فيكون البطلان في غير المتيقّن صحّته لمكان سائر الشروط.
وعلى هذا، فلا وجه للتحفّظ على الظنّ في قبال القطع مع عسر التفكيك، بل القطع عرفاً ظنّ مع الزيادة، ولا إناطة للمجوّز بالظنّ الحاصل من الأمارات المعتبرة؛ بل قد يكون المعتبر مطلق الظنّ لفاقد الأمارة المعتبرة وعدم تمكّنه منها إلاّ بالتأخير فقطّ، مع أولويّة القطع بكونه رؤية من الظنّ، وقوّة احتمال إرادة الأصحاب التوسعة من التعبير بالظنّ دون التضييق، كما مرّ.
وحينئذٍ يبقى وجه الصحّة مع النسيان، والجهل في الموضوع، أو الحكم، حيث إنّ الظنّ والقطع منتفيان في أكثر مواردها. و قد مرّ أنّ الظنّ لا يجدي في مقام الإجزاء، ولا في مقام بدليّة المظنون للواقع هنا، فيقوى احتمال عدم لزوم سوى ما يتحقّق به القربة، المفروض وقوعها في الجميع مع واقعيّة الوقت في بعض العمل. وتحقّق الإثم