1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 154

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

الصلاة. والنتيجة التخيير الجاري في المتزاحمين، كانا إيجابيّين، أو تحريميّين، أو على الاختلاف كما  هنا.

ثم، إنّه لا  وجه لملاحظة وقت الطهاره في إدراك الركعة المستأنفة بناء على الشرعيّة، ومع تطهّره سابقاً من  الحدث الأصغر ؛ فإنّ الطهارة المندوبة مجزية للدخول في الواجبات ورافعة للحدث مطلقاً، لا  من  خصوص المكلّفين. نعم لو  قيل بالتمرينيّة، اتّجهت الإعادة والملاحظة المذكورة. ولعلّه لذا حُكي عن  جماعة لزوم ملاحظتها وإن كان متطهّراً من  الحدث، كما هو المفروض من  البلوغ في أثناء النافلة.

 

جواز التعويل على الظنّ في دخول الوقت وعدمه

مسألة : لا  إشكال في جواز العمل بالظنّ عند تعذّر تحصيل العلم بدخول الوقت ؛ فإنّه المتيقّن من  الروايات المستفيضة[1] المعمول بها.

وأمّا مع إمكان تحصيل العلم، فمقتضى روايات الاعتماد على أذان المؤذّنين[2] المتأيّدة بالسيرة المستمرّة على الاعتماد عليها، هو الجواز بلا  قيد.

لكنّه نسب إلى المشهور عدم الجواز، بل عن  «المدارك» أنّه ـ يعني عدم الجواز ـ مع إمكان تحصيل العلم مذهب الأصحاب ؛ وأنّه لا  نعلم الخلاف فيه ؛ وإن ردّه في «الحدائق» بمخالفة ظاهر «المقنعة»، و«النهاية»، و«المبسوط» بحسب إطلاق ما  فيها الفتوى المؤيّد بإطلاق النصوص، كرواية «إسماعيل بن رياح»[3] في دخول الوقت في أثناء الصلاة، لدعوى الإجماع.

وحيث إنّ السيرة، على العمل، فلا  فرق في الظنّ بين النوعيّ المعتبر، كالبيّنة، وغيره، كأذان العارف الصادق، بل المعتبر مرتبة الظنّ الواقع على طبقها العمل.  ودعوى لزوم تحصيل العلم، أو أنّ الحاصل من  أذان العارف، العلم، لا  ينبغي المصير إليها.

 

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 14 و 59.

[2]. وسائل الشيعة، ج 4، أبواب الاذان و الإقامة، الباب 3.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 25، الحديث 1.