کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
والأصل على خلافه. والتعبّدي كالتوصّلي في حصول الغرض المسقط للأمر بالفعل، إلاّ أنّه في الأوّل منوط بقصد القربة المفروض حصوله، وعدم اعتبار الوجه وعدم تأثيره في شيء. ومنه يظهر وجوب الإتمام، وأنّه مقتضى إيجاب البقيّة، لا أنّه لمكان تحريم الإبطال حتّى يقال : لا دليل عليه في النافلة.
كما يظهر الوجه في عدم إناطة وجوب الإتمام ببقاء وقت الركعة ؛ فإنّه إنّما يلزم لاختيار الاستيناف ؛ ومع عدم هذا الوقت على هذا المبنى، فلا يلزم شىء من الأداء والقضاء، بخلاف ما ذكرنا وجهه ؛ فإنّه يرجع إيجاب الصلاة على المتلبّس إلى إيجاب البقيّة؛ فما دام يمكن الإتمام واجباً ولو بفعل جزئه الأخير، وجب ولا يجوز تركه، فإن ترك، فعليه القضاء، فافهم؛ وعليه تجديد نيّة الفرض في ما بقى؛ بخلاف القول بوجوب القطع والاستيناف ؛ فإنّه حينئذٍ لا قطع عليه، بل يحرم القطع إن قيل بعموم الحرمة للنافلة، وإلاّ فالإدامة للنافلة مندوبة كالشروع فيها مع القول بشرعيّتها.
وأمّا احتمال البطلان راساً لمكان المصادفة مع ضيق الوقت المعتقد عدمه في صورة إمكان الاستئناف بناء على وجوبه، فيمكن المناقشة فيه، لمكان أنّ الاختصاص يقتضي عدم صحّة الشريكة مع عدم أداء المختصّ به، لا أيّ واجب أو نفل، إلاّ في التكليف بالقطع والاستئناف لما هو أهمّ من واجب آخر ؛ فلو غفل وصلّى واجباً غير الشريكة، أو نفلاً، كما هنا على هذا القول، اتّجهت الصحّة، لعدم انكشاف الوقوع في غير الوقت. وكذا صلاة المشتبه إذا انكشف الضيق في الأثناء، فعليه قطع النافلة، لا أنّها لا تصحّ مطلقاً ولو من غير الملتفت إلى الضيق.
وأمّا على وجوب الاستئناف وعدم الاجتزاء بالإتمام أو التمام، فمع سعة الوقت لا مانع من الإتمام نافلةً ؛ ومع ضيقة بحيث يدرك تمام الفريضة أو ركعة منها مع القطع لا بدونه، فلا إشكال في رجحان إيجاب الصلاة على تحريم القطع بناءً على عمومه للنافلة؛ وعلى فرض عدم الرجحان، تقع المزاحمة بين رعاية تحريم القطع، وإيجاب