کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
وإدراك الركعة في كلّ منهما بناء على الاختصاص وجدانيّ. وأمّا عدم إدراك تمام الركعات، فهو أيضاً كذلك بالنسبة إلى الاُولى، لاختصاص مقدار الأربع بالأخيرة ؛ وأمّا الأخيرة، فإدراك جميع الركعات لها متوقّف على عدم وجوب صرف الزائد على الركعة في الاُولى، وهو متوقّف على إدراكه بالفعل لتمام الأخيرة، فيلزم الدور.
مع أنّ الأخيرة متوقّفة ـ في الصحّة ـ على تقديم الاُولى مهما أمكن، وعدم إمكانه متوقّف على تعيّن تمام وقت الأربع للأخيرة بالفعل، وهو موقوف على عدم الترتّب بالفعل، فيلزم الخلف. والاختصاص إنّما يمنع عن صحّة تمام الشريكة في ذلك على أيّ حال مع عدم أداء ذي الوقت، وعن الشروع في الشريكة، لا عن إتمامها، لأنّه لا يزيد على خروج وقت الشريكة.
مسألة : الصبيّ المتطوّع بوظيفة الوقت بناء على شرعيّة عباداته، إذا بلغ بما لا يبطل الطهارة والوقت باقٍ، فهل يستأنف صلاته كما حكي عن «المدارك» النسبة إلى «الخلاف» وأكثر الأصحاب، أو يمضي فيها؟
وجه الأوّل [أنّ] الإيجاب أمر جديد لا يجزي عنه المندوب تماماً ولا بعضاً، [و]وجه الثاني أنّ الأمرين المتعاقبين لا فاصل بينهما في الزمان؛ فمطلوبيّة الصلاة مستمرّة في حقّ البالغ في الأثناء ومتّصلة، بل باقية لا بحدّها؛ فما سبق، واقع على صفة المطلوبيّة الاستحبابيّة الانحلاليّة، واللاّحق يقع على صفة الإيجاب الانحلالي، والأمر بالصلاة قبلها ينحلّ إلى أوامر أوّلها الأمر بالتكبير، وآخرها الأمر بالتسليم، سواء استمرّ الأمر الاستحبابي أو الوجوبي، أو تعاقب الأمران، لا فرق في الانحلال بينها؛ كما أنّ الأمر ـ استحبابيّاً كان أو وجوبيّاً، انحلاليّاً كان أو واحداً متعلّقاً بتمام المركّب ـ إنّما يتعلّق بمن لم يصلّ، فإن صلّى صلاة مأموراً بها، فلا أمر، لأنّه طلب الحاصل، أو بعضها فلا أمر إلاّ بالإتمام، لا بالاستئناف، لأنّه بالنسبة إلى السابق طلب الحاصل. والانقطاع بالبطلان يستلزم مبطليّة البلوغ، وكونه كالحدث، ولا دليل عليه، بل الدليل