کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
فقد أدرك الصلاة»[1] وعنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أيضاً : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن يغرب الشمس، فقد أدرك الشمس»[2]، ومن طريق الأصحاب ما رواه «الشيخ» عن «الأصبغ بن نباتة» قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : «من أدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الغداة تامّة»[3] وفي الموثّق عن «عمّار الساباطي» عن أبي عبداللّه عليهالسلام أنّه قال : «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس، فليتمّ الصلاة، وقد جازت صلاته»[4].
والضعف في السند في بعض ما مرّ، مجبور بعمل الأصحاب بالنسبة إلى الدالّ منها؛ مع إمكان استفادة إلغاء الخصوصيّة ممّا في «المعتبر» بالنسبة إلى الغداة، وإن اختصّ البيان بها لأغلبيّة الابتلاء بعدم إدراك تمام الصلاة فيها ـ كما لا يخفى ـ بالنسبة إلى سائر الصلوات. ويخرج ما مرّ شاهداً على الإلغاء المذكور بحيث لا يرجع إلى القياس.
هذا، مضافاً إلى ما استند في «المعتبر»[5] إليه من قوله عليهالسلام : «من أدرك ركعة من الوقت، فقد أدرك الوقت»، وفيه زيادة الدلالة على أدائيّة الكلّ بوقوع ركعة في الوقت ؛ وأنّ شرط المكلّف به أعمّ من وقت الركعة فما زاد بنحو تعدّد المطلوب؛ فوقت الركعة شرط والزائد واجب فقطّ. وعلى الاشتراك يقتصر على فعل الظهر أو المغرب لاشتراط الأخيرة بالاُولى بلا عكس، مع اشتراك الوقت فرضاً، فيقتصر على غير المشروط بالاُخرى.
ولو أدرك قبل الغروب مقدار أربع، تعيّن الوقت للعصر على الاختصاص المختار، واشتغل بالاُولى على الاشتراك. ولو أدرك مقدار الأربع قبل الانتصاف، فكذلك
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 4.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 5.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 30، الحديث 2 و 3.
[4]. نفس المصدر.
[5]. المعتبر، ص 139.