1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 149

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

الفصل الثالث

 

أحكام الأوقات

 

ميزان وجوب القضاء على ذوي الأعذار

مسألة: إذا حصل أحد الأعذار المانعة من  التكليف ـ كالحيض والجنون والإغماء  ـ بعد مضيّ مقدار من  الزمان يتمكّن فيه من  أقلّ الواجب الصلاتي مع التطهّر وسائر الشروط، مع عدم الأداء، وجب القضاء، ولا  يجب القضاء مع إدراك الأقلّ من  ذلك على المشهور ؛ والأحوط مع العلم بطروّ العذر الإتيان بصلاة العاجز في الكميّة والكيفيّة، والتنزّل إلى البدل في ما له بدل لا  يطول وقته، وإسقاط ما  يسقط بالضرورة والعجز، وكذا القضاء مع عدم الأداء المذكور. ولا  فرق في ذلك بين أن  يكون زمان التمكّن أوّل الوقت، أو وسطه، أو آخره في غير ما  يذكر.

 

لزوم نية الأداء مع إدراك ركعة من  الوقت

ولو زال العذر في آخر الوقت بحيث يتمكّن من  الصلاة مع الشّروط، فإن أدرك ركعة من  الشروط، وجب الأداء تماما، ومع الترك القضاء.

ويدلّ عليه ـ بعد نقل إجماع الأصحاب عليه عن  «المدارك»، ونفي الخلاف فيه بين أهل العلم عن  «المنتهى» ـ ما  روي عنه  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم أنّه قال : «من أدرك ركعة من  الصلاة،