1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 147

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

الحرمة  والكراهة. وأمّا رواية «زرارة» المحكيّة عن  «كتاب الغياث»[1] فمقتضاها جواز التنفّل في ضيق وقتها ممّن عليه القضاء، ولازمها عدم عموم المنع عن  التطوّع عمّن عليه الفريضة.

وأمّا استفادة عموم الجواز بحيث يشمل غير الموقّتات، المخوف فوت أوقاتها، فلا  يخلو عن  تأمّل، إلاّ أن  يتمّم ذلك بموافقة سائر الروايات.

 

الاستيجار للصلاة لايمنع عن  التطوّع

ثم إنّه إذا كانت الفريضة نيابةً عن  الغير مستأجراً عليها، فهل يجري حكم التطوّع لمن عليه تلك الفريضة؟

مفاد الروايات،[2] عدم الجريان في غير فرائض المتطوّع الواجبة عليه بالأصالة، ومقتضى المرسل[3] الظاهر من  «الفخر» وحكايته، العمل به الجريان في كلّ صلاة على المتطوّع بالصلاة؛ والحاجة في المنع إلى الوضوح مع عموم البلوى، تجري في هذا الفرع أيضاً، ومثل الإجارة سائر الموجبات للصلاة. ويقوى الإشكال في الرواتب المزاحمة للفرائض الأصليّة أداءً، بل قضاءً أيضاً على وجه. ولازم التعميم أن  تكون المزاحمة، مع فرائضها، كما هو المعلوم، لا  مع سائر الواجبات الصلاتيّة، ولا  الرواتب في غير أوقات فضيلتها، وإن قيل بعدم القضاء بعد فعل الفريضة، وإنّ فعلها قبلها، مرجوح بعد الذراع والذراعين.

ولعلّ الخروج عن  الارتكازات الدينيّه، ومطلوبيّة الصلوات المندوبة بنحو العموم، وخصوص ذوات الأوقات والأمكنة الخاصّة، مع عمومها لمن عليه الصلاة، يغني عن  الاستدلال بغير ذلك.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 9.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35.

[3]. مستدرك الوسائل، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 2.