1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 146

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

ثمّ إنّ الصحيح الحاكي عن  نوم النبيّ صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم وقضائه نقل عن  «الذكرى» : «أنّه لم  يقف على رادّ له من  جهة المنافاة للعصمة»، ولعلّه لما فيه من  الحكمة الواضحة، فلا  يقايس بالواقعة غيرها، أو لأنّه يمكن عدم التكليف لخصوصه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم بالفرض في فريضة خاصّة، كما أنّهم لا  تكليف عليهم في جميع موارد المغلوبيّة.

وما ورد من  أنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم قال : «تنام عيني ولا  ينام قلبي»[1] فلا  ينافي عدم التكليف بترتيب الأثر على اليقظة الخاصّة والالتفات الخاصّ، كما في كثير من  موارد اطّلاع المعصومين  عليهم‏السلام بما هو الغائب عن  غيرهم؛ مع أنّ العمل منهم كان كعمل غير العالم في  الظاهر.

لكنّه حكى في «الحدائق» عن  «المفيد»، ردّ الخبر بالمنافاة لما ثبت في  المذهب، ويمكن إبداء الاحتمال بأنّه لا  طريق لنا إلى أنّه صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم لم  يصلّ في  الوقت بحيث لم  يطّلع على صلاته غيره لنومهم، ويشعر به قوله : «نُمتم»[2]  بالخطاب؛ لكنّ الإعادة بعد الوقت ولو جماعة تحتاج إلى دليل على المشروعيّة التي لا  يصار إليها بهذه الروايات، مع إمكان التخلّص بنحو آخر لا  محذور فيه.

ثم إنّ الظاهر من  صحيح «زرارة»[3] المشتمل على القياس، انتزاع الجامع بين النافلة فيوقت الفريضة والتطوّع لمن عليه الفريضة، المناسب للصوم الذي هو الأصل في القياس المذكور. وحمل القياس على التقيّة ـ لو  تمّ ـ لا  ينافي كون الحكم واقعيّاً، وإن كان الاستدلال تقيّة مع إمكان تعليم الاستدلال مع العامّة المجوّزين؛ لكنّ الظاهر من صحيحه الآخر الحاكي للنوم[4] الفرق بين المسألتين، وأنّ التطوّع ممّن عليه الفريضة. ولعلّ الأقرب هو حمل المنع على الكراهة، والقياس لاستفادة الجامع بين

[1]. بحارالانوار، ج 76، ص 189، الباب 43، الحديث 18.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 3.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب اعداد الفرائض، الباب 17.