1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 145

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 11

1

الموثّقة[1] قبل الفريضة الفائتة، والوقت أيضاً متّحد فيهما؛ كما أنّ الراتبة المثبتة في الموثّقة منفيّة على ظاهر البدء في الصحيح  ؛ إلاّ أن  يقال : على تقدير إرادة الفريضة لا  مطلق التنفّل. والفرق أنّ نافلة الفريضة مكمّلة لها أداءً وقضاءً، كما يستفاد من  غير هذه الصحيحة؛ فلا  ملازمة بين نفي مطلق التطوّع ونفي الرواتب في القضاء، كما وقع الفصل في الرجحان في الأداء؛ كما أنّه على تقدير إرادة النافلة يمكن أن  يكون حاصل السؤال أنّه يقضي جميع النوافل أو خصوص ركعتَيِ نافلة الصبح، والجواب أنّ المقضيّ نافلة الفريضة ؛ فإنّه من  البدء بالفريضة من  غيرها، بخلاف قضاء الوتر وما بعده.

وعلى أيٍّ، فالمعارض لموثّقة «أبي بصير» وما يفيد مفادها، ليس بتلك القوّة حتّى لا يقبل الحمل على ما  يجامع مفاد الموثّقة وما يفيد مفادها. وعلى تقدير المكافاة، فيمكن الجمع بينهما بالتخيير جمعاً في الدلالة أو الصدور، أو بأفضليّة تقديم الراتبة بشهادة صحيح النوم[2]، فيحمل الأمر بالبدء على الجواز المجامع للمرجوحيّة، بمعنى أقليّة الثواب إذا لم  نقل بأنّ ركعتي الفجر من  صلاة الليل في الوجوب على النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلموالندب من  غيره؛ وإلاّ خرج ما  في الصحيح عن  البحث.

ويحتمل في الصحيح إرادة تأخر الوقت عن  الكراهة، بخلاف ما  تقدّم. وكون الراتبة مكمّلة للفريضة أداءً وقضاءً مع فواتهما، يرجّح حمل الأمر بالبدء على الجواز مطلقاً، أو في ما كان البدء مبالغة في الاهتمام بالفريضة.

ويحتمل على تقدير عدم العمل بصحيح النوم وتساقط الروايتين في قضاء ركعتَيِ الفجر، الرجوع إلى عموم قوله : «ولا يتطوّع بركعة حتى يقضي الفريضة كلّها»[3] لو  لم  يعارض بغيره أيضاً، كروايتي عمّار[4]، وزرارة[5].

[1]. تقدم آنفا.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 6.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 61 ، الحديث 3 .

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 5 و 6.

[5]. نفس المصدر.