کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ويعارضه وجميعَ ما يفيد مفاده، صحيح «زرارة»[1] في قضاء النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وأصحابه النافلة الفائتة قبل الفريضة. ولا أثر للاختلاف في زمان الاستيقاظ من قرب طلوع الشمس وبُعده ـ مع عدم كون النافلة مبتدأة ؛ ولا لكون ركعتَيِ الفجر من صلاة الليل الواجبة عليه صلىاللهعليهوآلهوسلم أداءً وقضاءً لو سلّم ذلك، لأنّه أمرهم بذلك أيضاً في ما عن بعض نصوص الحكاية؛ ولا لانتظار الجماعة، كما يستفاد من الأمر المذكور، فيصرف بنصوصيّة الصحيحة في الجواز، عن ظهور ما يعارضها جملةً في المنع، ويحمل على الكراهة المختلفة مراتبها بل أصلها وجوداً وعدماً، باختلاف المرجّحات، التي منها بيان جواز التأخير الخاصّ بلا كراهة؛ وما في بعض هذه الروايات من قوله عليهالسلام : «اَلا أخبرتهم»، (يعني الحكم وأصحابه)، أنّه، يعنيالنبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم، قد فات الوقتان جميعاً، وأنّ ذلك كان قضاءً من رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم[2] ؛ وأنّ العبرة في المنع بحضور وقت الفريضة وكونها أداءً؛ فأداء النافلة، مورد للمنع، فضلاً عن قضائها، بخلاف الفريضة الفائتة، فلا كراهة في قضاء النافلة فضلاً عن أدائها.
ومثل هذه الأخبار، خبر «أبي بصير»: سأل الإمام الصادق عليهالسلام عن «رجل نام عن الغداة حتى طلعت الشمس، فقال : يصلّي ركعتين، ثمّ يصلّي الغداة»[3]، لكنّها معارضهفي موردها بصحيح «يعقوب بنشعيب» حيث قال: «بل يبدأ بالفريضة»، لكنّه لا يخلو من الإجمال ؛ فإنّ صلاة الركعتين إن كانت فريضة، فما وجه إهمال ركعتَيِ الفجر ؟ وإن كانت نافلة، فما وجه الترديد؟ لأنّ الترديد، بين التنفّل والفرض، لا بين النافلتين؛ وعلى الأخير يكون الجواب نفي شقَّيِ الترديد معاً.
وعلى ايٍّ، فترك ما سوى الفريضة مطلوب في الجواب، مع مطلوبيّة فعل النافلة في
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 6.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 6.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 2.