1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 142

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

جواز التطوّع لمن عليه فريضة فائتة

وأمّا جواز التطوّع لمن عليه فريضة فائتة، فقد حُكي أنّ الأصحاب لم  يفرّقوا بين المسألتين، يعني الحاضرة والفائتة، كما يرشد إليه البناء على المضايقة ؛ وأمّا على المواسعة فلا  يشمله ما  دلّ على التطوّع في وقت الفريضة، وإنّما يشمله مثل المرسل[1]: «لا صلاة لمن عليه صلاة» ؛ وهو وإن لم  يبلغ سنداً حدّ الحجيّة، إلاّ أنّ المحكي عن  «فخر الدين » سؤالاً وجواباً عدم الخلاف، معلّلاً بهذا المرسل، ويستظهر منه مقبوليّة المرسل. ومفاده: أنّه لا  يتطوّع مَن عليه فريضة، لأنّ الصلاة له لا  يكون في مقابل الصلاة عليه إلاّ التطوّع مع الفرض، ولا  يمكن تعميم الصلاة عليه للندب، ولا  يمكن إرادة ما  يعمّ الاختراع من‏الصلاة له الغير الجائز على الكلّ.

إلاّ أنّه مع معارضته بالصحيح ـ على ما  سيأتي إن شاء اللّه‏ تعالى في عمل النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم[2] ـ وبثبوت الجواز في وقت الحاضرة مع أولويّتها على المواسعة من  الفائتة، لأنّ فيه تفويتاً لأوّل الوقت في الجملة، يمكن حمله على نفي الكمال، كما في نظائر هذا التركيب، وعلى الإرشاد إلى المرتكز في الأذهان من  أولويّة الدَّين الواجب على الندب بصرف الوقت فيه.

ويمكن أن  يكون الاستدلال بالمرسل، لفهم شيء متوسّط بين ترتّب الحاضرة على الفائت، لأنّهما صلاتان على المكلّف، فلا  بدّ من  إفادة أولويّة إحداهما، كما أنّ المرجوح التطوّع في وقت الفريضة، لا  التطوّع ممّن عليه الفرض، وهو المناسب للمقام، ولروايات القياس[3]، فلا  يكون ما  نحن فيه المختصّ فيه إحداهما بكونها صلاة للمكلّف والاُخرى بكونها عليه، لا  بكونها في وقتها ؛ فلا  يكون المنفيّ إلاّ التطوّع، ولا  يكون المثبت إلاّ الفائتة المفروضة.

[1]. المستدرك، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61، الحديث 6.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 3.