1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 141

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 12

1

لما هو آبٍ عن  التخصيص، لما فيه من  الإرشاد إلى المرتكز العقلي، وأنّه لا  يفيد، للخروج من  مصلحة أقوى من  مصلحة أوّل الوقت، ومنها فضيلة الجماعة، ومنها ما  عبّر عنه بصلاة الأوّابين، الّتي فيها مع ذلك أنّها مكمّلة للفريضة، فهي رعاية لها، لا  إلغاء لها وعدول عنها؛ مع أنّ العمل المستمرّ المعهود في ما بين السائلين والمجيب قرينة متّصلة أقوى من  المذكورة.

فكما لو  قال : «في غير الرواتب»، لفظاً في روايات المنع[1]، لا  ينعقد لها ظهور عمومي حتّى يحتاج إلى التخصيص بدليله المنفصل، فكذا ما  هو أقوى من  التلفّظ، فلا  يستفاد منها إلاّ المنع الأعمّ الجامع للحرمة في تفويت المصلحة اللزوميّة في آخر الوقت، والكراهةِ والمرجوحيّة في تفويت المصلحة المهمّة الغير اللزوميّة، كالجماعة وأوّل وقت الفضيلة؛ فلا  يكون شيء من  ذلك في التنفّل في وقت النافلة الراتبة، أو تنفّل منتظر الجماعه‏انقضى وقت فضيلة النافلة.

وأمّا حمل روايات الجواز[2] ـ على استفاضتها وصحّة بعضها ـ على التقيّة، لموافقة الجواز لعملهم، كما مضى في وقت ركعتَىِ الفجر في خبر «أبي بصير»[3] والتنفّل بين الأذان والإقامة في موثّق «ابن مسلم»[4]، وتعليل المنع بالقياس[5] لإفحامهم على مذهبهم وأنّه يقتضي المنع لا  الجواز الذي هم عليه، فإنّما يصار إليه مع وصول النوبة في العلاج إليه، والجمع العرفي مقدّم على علاج المتعارضين صدوراً وجهةً؛ والشهرة بعد ذلك قابلة للمنع، لما مرّ عن  «الشهيد» أنّ الجواز أشهر؛ مع أنّها إرشاديّة كما يظهر من «المعتبر».

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 61.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 2.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35، الحديث 3.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 3.