1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 139

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

أن  تتطوّع حتى تقضيه؟ قال : قلت لا ، قال : فكذلك الصلاة، قال : فقايسني وما  كان يقايسني»،[1] فهي موافقة لصحيحته الاُخرى في ركعتي الفجر حيث قال عليه‏السلام في ذيله : «أتريد أن  تقايس لو  كان عليك من  شهر رمضان، أكنت تتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة»[2].

والمستفاد منهما بعد ملاحظة الأصل فيهما وأنّه لا  تزاحم فيه بين الندب والفرض، أنّ المراد بالتطوّع في وقت الفريضة، والتطوّع لمن عليه فريضة واحدة في الصلاة والصوم، وأنّه لا  تزاحم بين الواجب والندب فيهما، وحيث إنّه كذلك تكليفاً ووضعاً في الأصل، فهو كذلك في الفرع. والجامع الذي فيه الملاك، أهمّية  الفرض من  النفل؛ لكنّها قابلة للحمل على الجامع بين الحتم والندب، والاشتراط والعدم، بأن يكون الأصل على سبيل الحتم والاشتراط، بخلاف الحكم في الفرع؛ أو يكون الحكم في الفرع أيضاً مختلفاً بحسب تفويت أصل  فريضة الصلاة، أو كمالها بتفويت الجماعة مثلاً، أو لمضيّ وقت فضيلة النافلة، فيقدّم الفرض الذي لا  بدل له، على النفل الذي له البدل بالقضاء بعد الفريضة.

وهذا بعد ورود الدليل عليه، الأظهر في الندب أو النصّ فيه، يمكن دعوى انصراف مثل هذين الصحيحين[3] عن  النافلة المكمِّلة للفريضة، كما في الأصل لا  تكميل فيه في المندوب عن  الصوم المفروض قضاءً؛ فإنّ لحاظ أهمّية الفريضة لا  يوجب إلاّ الاشتغال بها وبمكملاتها الّتي منها الراتبة والأذان والإقامة في خارجها وتطويل السور والأذكار في داخلها، لا  رفع اليد عنها مع عدم مضيّ وقتها وعدم مفوّتيّتها لفضيلة الفريضة من  جهة اُخرى كالجماعة.

 

[1]. المستدرك، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 3 .

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 3.

[3]. المستدرك، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 3 ؛ وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت الباب 50، الحديث 3.