کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ركعتين، ثم ليستأنف الصلاة مع الإمام، وليكن الركعتان تطوّعاً»[1]، فهو من التطوّع المشروع بالدليل الخاصّ في وقت الفريضة؛ ويمكن أن يكون خارجاً تخصّصاً من المنع عن التطوّع في وقت الفريضة، إذ هو محافظة على الفريضة، والتطوّع في الصورة إنّما هو للمحافظة على كمال الجماعة، فليس مقوّماً، بل سبب لإدراكها على الوجه الأكمل، فيكون كالتطوّع قبل الذراع. وهذا بناء على شمول المنع لمطلق التطوّع حتّى ما كان عدولاً عن الفريضة الناقصة إلى الكاملة.
وأمّا في الصحيح في المسافر الداخل مع الحاضرين في الجماعة «فإن كانت الاُولى، فليجعل الفريضة في الركعتين الأوّلتين»[2]، فما في الأوّل موافق لما مرّ في الصحيح المتقدّم مبنيّاً على المحافظة على أوّل وقت انعقاد الجماعة الذي هو بحسب الغالب في وقت فضيلة الفريضة، ويكون نفل الثانية في الأخيرتين للإعادة المستحبّة إن كانت مشروعة ودلّ عليه الصحيح، مع إمكان المنع، لعدم التصريح إلاّ بجعل الأوّلتين فريضة، بخلاف التصريح الواقع في العصر.
وما في الثانية فلعلّ المراد بيان ما يدرك به فضيلة الجماعة في تمام صلاة القوم، وإنّما يكون بإعادة ما صلاّه ظهراً في الأوّلتين، ابتداء فريضة العصر في الأخيرتين، لا بالإبتداء بفريضة العصر والانتهاء بإعادتها؛ لأنّ الأوّل يشتمل على إدراك الجماعة في الظهرين بخلاف الثّاني. ومثله إعادة الظهر بعد العصر وحدها لو كان مشروعاً؛ وعلى ذلك، فالتنفّل فيهما في وقت الفريضة، بناء على عموم التطوّع للمعادة الّتي هي في الأصل فريضة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 5، أبواب صلاة الجماعة، الباب 56، الحديث 1.
[2]. وسائل الشيعة، ج 5، أبواب صلاة الجماعة، الباب 18، الحديث 4.