1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 137

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

الرواتب، الّتي هي بمنزلة الفرائض وأبدال عن  الفرائض الأصليّة قبل التخفيف.

وما في موثّق «أبي بصير»[1] الآمر بقضاء التطوّع في أوقات أغلبها في وقت الفريضه، وفيه التسوية من  هذه الجهة بين تلك الأوقات التي ليس بعضها في وقت الفريضة ؛ فإنّه ظاهر في أنّ الوقت من  حيث هو صالح لقضاء التطوّع، فلا  اشتراط في التوقيت، بل ولا  منع للتحريم؛ فيبقى ملاحظة سائر جهات الرجحان والمرجوحيّة بالتفويت للفضيلة، أو لأصل الفريضة، فيكره تارة، ويحرم اُخرى لمقارنته مع ترك الفريضة المحرّم.

وكذلك في إفادة التسويّة في قضاء صلاة النهار، المراد منها التطوّع، لا  ما يعمّ الفرض المقدّم ـ على أيٍّـ على الحاضرة، والتسوية بين ما  بعد المغرب وما بعد العشاء، صحيحُ «ابن مسلم»[2]؛ فإنّه ظاهر في صلاحيّة الوقت، وأنّه لا  اشتراط ولا  تحريم، فلا  يبقى إلاّ ملاحظة سائر المرجّحات.

في المرويِّ عن  «قرب الاسناد» : أنّ المتذكّر لنسيان صلاة اللّيل في أثناء صلاة النهار ـ يعني نافلة الظهر ـ يبتدى‏ء بالظهر، ثمّ يصلّي صلاة الليل ما  بينه وبين العصر، أو متى أحبّ[3]؛ فإنّه ظاهر في أنّ القضاء في وقت التذكّر يوجب فوت وقت فضيلة الظهر، بخلاف القضاء بعد الظهر، وأنّ القضاء بعد الظهر إلى العصر يساويه القضاء متى أحبّ، الذي يكون القضاء بعد العصر من  المتيقّن منه ؛ وأنّ ذلك، لمكان عدم المحذور في القضاء قبل الظهر، وهو تفويت فضيلة الفريضة، وإن اختلفا في التطوّع في وقت الفريضة وعدمه، وأنّه ليس هو المحذور في الأمر بالبدء بالظهر في ما تقدّم.

وأمّا صحيح «سليمان بن خالد» في انعقاد الجماعة في أثناء صلاة المنفرد، «فليصل

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 57، الحديث 10.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 39، الحديث 6.

[3]. أصل الرواية موجودة في الوسائل 3، أبواب المواقيت، الباب 49.