1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 136

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 5

1

وخوف فوتها الظاهر في نفسه في وقت الإجزاء؛ وكذلك قوله : «إلى قريب من  آخر الوقت»[1]؛ مع أنّ الترديد بين الصورتين في المنع والعدم يقتضي إلحاق الصورة الثانية بصورة عدم المنع ؛ فإنّ المنع أحوج إلى البيان من  عدمه قطعاً ؛ فإهمال بيان الثالثة يقتضي الإلحاق بصورة عدم المنع.

وفي صحيح «عمر بن يزيد»[2] شارحيّة لروايات المنع بما يرشد إلى ما  قدّمناه؛ فإنّ المستفاد منه أنّ المراد من  التنزيه بما يدلّ عليه هو الجامع بين المراتب ؛ فإنّه إذا كان لا  ينبغي تفويت الجماعة بسبب التطوّع، اُستفيد منه حكم تفويت الإجزاء بسبب التطوّع، وكذا تفويت وقت الفضيلة كما بعد الذراع بسبب التطوّع. وفي غير ذلك، فالتطوّع بالراتبة ليس في وقت الفريضة بنحو من  النحوين، بل هو مكمّل للفريضة و غير الراتبة مؤخّر للفريضة عن  أوّل وقتها بغير مكمّلها؛ فيستفاد منه الإحالة إلى المعلوم في وقت الفضيلة وأنّه المعلوم أولويّة الفريضة بذلك الوقت وإلاّ كانت للصحّة أو الكمال لا  إلى بدل؛ فيمكن فهم سائر موارد التنزية الجامع بين التحريم وغيره بالفحوى، أو إلغاء الخصوصيّة من  هذا الصحيح.

ويشرح ما  مرّ في موثّق «إسحاق بن عمّار» : «قلت : اُصلّي في وقت فريضة نافلة؟ قال : نعم، في أوّل الوقت إذا كنت مع إمام تقتدى به؛ فإذا كنت وحدك، فابدأ بالمكتوبة»[3]؛ فإن المستفاد منه أنّه إذا كان مع الإمام ويرى الاقتداء به ؛ فإنّه يفوته شيء من  الفضل بسبب النافلة وإن كانت غير الراتبة، بخلاف المنفرد؛ فإنّه يلاحظ أداء الفريضة في أوّل وقتها ومن مراتبة الفريضة كمالاً تقديم الراتبة عليها، وإلاّ كانت الراتبة غير مشروعة بعد دخول وقت الفريضة، وهذا شيء لا  يحتمله مطّلع على ما  قرّره الشارع، ولا يحتمل حمل هذه الأخبار على كثرتها، على ما  ينافي وضع

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35، الحديث 1.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35، الحديث 9.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35، الحديث 2.