1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 135

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 13

1

روايات المنع[1] بصدق ما  حكاه بالاشعار، الملائم مع الأشهريّة المحكيّة عن  «الدروس»، مع أنّ المسألة ليست ممّا يكفي فيها سوى التصريح.

 

تفصيل الكلام في أدلّة الجواز والجمع بين الروايات

واستدلّ للجواز ـ مضافاً إلى العمومات والأصل ـ بما في تعريض صلاة الاحتياط بين النفل والتمام من  الإشعار بالجواز. ويمكن دعوى أنّ البحث في ما لم  يثبت أمر خاصّ بالجواز من  التطوّع في وقت الفريضة، مع أنّه في التطوّع الاحتمالي، فلا  يجري في المعلوم. ومثل ذلك، الأوامر الخاصّة بالنوافل الخاصّة في أوقات خاصّة هي من  أوقات الفرائض الخاصّة، ولا  يجري حكم الرواتب على طبق الأمر بها في أوقاتها في سائر النوافل المطلوبة على العموم.

نعم، يمكن استفادة الجواز ممّا فيه التعليل للتحديد، بأن لا  يكون تطوّع في وقت الفريضة[2]، بعد مشروحيّة روايات التحديد، بعدم كونه لزوميّاً وأنّ فعل النافلة في بعض هذه الحدود الواقع فيها الاختلاف وبعدها سائغ، وإن كان الفضل في إعطاء الوقت للفرض بعد أقلّ زمان يدرك فيه الرواتب. ولو كان المنع عن  التطوّع في وقت الفريضة تحريميّاً، لكان الميز بين الوقتين لزوميّاً، لا  ندبيّاً.

وبأنّه من  المستبعد جدّاً أن  لا  يكون ترك العبادتين ممنوعاً أبداً، ويكون ترك إحداهما الخاصّة ممنوعاً لزوماً.

وبما في موثّق «سماعة»[3]، حيث قابل بين الوقت الحسن وخوف فوت الفريضة؛ فإن شارحيّة هذا الذيل للوقت الحسن وأنّه الذي لا  يخاف فيه فوت الفريضة، أولى من شارحيّة الصدر للذيل، بأن يحمل على خوف فوت الفضيلة. وما بعد ذلك فيه شاهد لذلك؛ فإنّ المنع التحريمي لا  ينبغي إهمال بيانه بالاكتفاء بوقت الفريضة،

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 28.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35، الحديث 1.