کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
التعبير بالقياس النادر وقوعه منهم بلا تقيّة؛ وذلك لما دلّ عليه الروايات المستفيضة[1] من بقاء وقتهما إلى ما بعد الفجر، وأنّه يدعهما إذا قال المؤذّن : «قد قامت الصلاة» كما في بعض هذه الروايات[2].
فيمكن أن يكون المراد أنّ الدسّ في صلاة الليل والبدء بعد الفجر بالفريضة، أفضل من تأخيرها إلى الفجر. ويؤيّد ذلك أنّ الكبرى في مراقبة أوّل الوقت وإعطاؤه للفريضة بعينها وبعبارة متحدّة ثابتة في الظهر؛ ومع ذلك، فغاية المراقبة لذلك فيها، الأمر بتخفيف الثمان ركعات[3]، ومثله هنا الأمر بالدسّ في صلاة الليل؛ فلا ينافي ذلك بقاء وقت النافلة إلى أزيد من ذلك. ومرجع ذلك إلى أنّ المفهوم ملاحظة الأقرب بأوّل الوقت مهما أمكن فالأوّل.
ونتيجة ذلك أنّ إضافة الوقت إلى الفريضة إن كانت لزوميّة، فالمنع لزوميّ، لرجوعه إلى المنع عن ترك الفريضة في آخر وقتها ؛ وإن كانت للفضل، فالمنع تنزيهيّ، لتفويت الفضل، سواء كان لخروج وقت فضيلة النافلة، أو لعدم كونها موقّتة، أو لإدراك فضيلة الجماعة.
وعلى أيّ، تستفاد مطلوبيّة رعاية إضافة الوقت إلى الفريضة بحدّ لا إضافة فيه إلى النافلة بتلك المرتبة من الإضافة.
ويشهد لهذا الجمع ما دلّ عليه روايات الجمع[4]، فلا يستفاد التحريم المطلق، فضلاً عن الشرطيّة والتحريم الغيري ؛ ولو سلّم التكافؤ في الدلالة وعدم إمكان الجمع، فالأخذ بروايات الجواز[5] لازم التخيير في المتعارضين. وما عن «المعتبر» لا يعيّن
[1]. وسائل الشيعة، ج 3 ، أبواب المواقيت ، الباب 52 .
[2]. تقدم تخريجها.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 15.
[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 33.
[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 52.