کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
ومع الضيق لا يجوز تكليفاً ترك الاشتغال بالحاضرة المفروضة، لكنّه مع الترك لا بأس بالصحّة بناءً على الأصحّ من الترتّب الجاري في جميع العبادات حتى المندوبة غير الشريكة التي لا تبقى وقتها في وقت الاختصاص بشريكتها ؛ فالبطلان، لعدم الشرط لأدائها، لا لعدم الأمر بالواجدة للشرط حتّى الوقت.
وأما فعل النافلة أداءً أو قضاءً في وقت دخول وقت الفريضة، فالأشهر ـ كما عن «الدروس» ـ جوازه الموافق للعمومات ؛ مع أن المسألة من الابتلاء بحدّ لو كان المنع تحريميّاً، لبان واشتهر غاية الشهره، ولم يكن بحدّ يقال : إنّ الأشهر الجواز كما عن «الدروس»، وإن عارضه المحكيّ عن المعتبر من نسبة المنع إلى علمائنا.
واستدلّ للمنع بروايات منها : صحيحة «زرارة» في ركعتي الفجر، وفيها أوّلاً أنّهما من صلاة الليل فيكون وقتها قبل الفجر، وبعداً «القياس» بصوم التطوع في شهر رمضان، وأخيراً أنّه «إذا دخل عليك وقت الفريضة، فابدأ بالفريضة»[1].
ويمكن أن يكون المستفاد منها، أنّ وقت الفريضة المضاف إليها، بأولويّتها بإضافة الوقت إليها بحيث لا يضاف إلى النافلة، إمّا لعدم توقيتها، أو لتسويتها مع ذلك الوقت وغيره، أو لأنّ وقتها قد مضى، أو لتحقّق الإضافة بالعرض بسبب الجماعة؛ ففي جميع ذلك يبدا بالفريضة وتؤخّر النافلة، وأنّه أفضل من العكس على حسب الجمع بينها وبين غيرها. وأمّا «القياس» فلا مانع من التعبير به، بعد ثبوت المطلب بالأدلّة الشرعيّة، فيكون القياس مؤكّداً تقريبيّاً.
ويمكن حملها على التقيّة، لموافقتها لما عن العامّة في وقت ركعتَيِ الفجر، ولما فيها من
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 50، الحديث 3.