1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 128

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 3

1

مع كون البقيّة أداءً، فكونه راجحاً قبل الأربع على الاشتغال بالأربع أولى.

وإن صلّى باعتقاد السعة ثمّ انكشف طلوع الفجر قبل إتمام النوافل، فإن صلّى الأربع أتمّها؛ وإن صلّى دون ذلك، أتمّ ما  تلبّس به بعد إتمام ركعة منه أداءً إن عمّمنا التنزيل للنافلة، وقضاءً مع عدم إتمام الركعة، أو عدم العموم إن قصد الوظيفة الفعليّة.

وإن صلّى شاكّاً مع احتمال إدراك الجميع، ثم طلع الفجر في الأثناء، أتمّ ما  صلاّه وتراً، كما في خبر «المفضّل بن عمر»[1]، إذا لم  يُحمل على الشكّ في أوّل الفجرين وطلوع أوّلهما في أثناء ما  تلبّس به، بحيث يقع الوتر بين الفجرين.

وأما صحيحة «ابن وهب»[2] فظاهرها بيان أقلّ ما  يدرك به ثواب صلاة الليل من  الوقت، وأنّه مقدار أداء الوتر في ما لا  يسع الوقت أكثر منه، ولا  دخل له بظنّ السعة أو الضيق، أو الشك.

كما أنّ  صحيح «محمّد بن مسلم» في صورة الدوران بين الوتر وغيره من  الركعات مع خشية الصبح.

وأمّا العمل بما في النصوص بعد تبيّن ما  اُريد به في كلّ منها فلا  بأس به، إلاّ أنّ الكلام في تعيين ما  هو الأفضل، وقد مرّ ما  يرجع إليه.

 

حكم الإعادة إذا أوتر بظنّ الضيق وانكشفت السعة

ولو ظنّ الضيق فأوتر ثمّ انكشفت السعة، فصلّى صلاة الليل، فهل يعيد الوتر  أو  لا  ؟

ولا إشكال في الإعادة بناءً على عدم إجزاء الأمر الظاهري، أو قيل بالإجزاء وخروج المورد بالدليل بمثل قوله عليه‏السلام في رواية «علي بن الحكم» قال : «فصلّ صلاة الليل»[3] إذا لم  تحمل على غير الوتر من  الثمانية ركعات، كما هو المناسب؛ فإنّ إعادة الوتر المقدّم محتاج إلى بيان لو  كانت موظّفة، بعد بيان فعله مقدّماً لخوف الفجر.

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 48، الحديث 2.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 3.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 8 و 4.