1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 127

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

إلاّ من  رواية «البزّاز»، والعمل بها في ذلك مبنيّ على ما  مرّ.

وأمّا كون الإتمام بعد التلبّس بالأربع مخفّفاً، كما في «الشرايع»[1]، فلعلّه لما يستفاد ممّا دلّ على أفضليّة أوّل الوقت للفريضة، وأولويّتها بالأوّل من  نافلتها بنحو اُمر فيها بالتخفيف، كما ورد في الثمان ركعات قبل الظهر من  قوله  عليه‏السلام : «خفّف ما  استطعت»[2]، مع كون المقام في مزاحمة غير نافلة الفريضة لها ؛ وإن كانت الأدائيّة محفوظة في الأصل والفرع؛ فالاختلاف للفريضة وعدمه، موجب للأولويّة.

وأمّا خبر «اسماعيل بن جابر»، أو «عبداللّه‏ بن سنان» في خوف الصبح بعد القيام، من الأمر بالعجلة بقراءة الحمد[3]، فلعلّه لإدراك جميع الصلوات، وفيها الوتر في الليل الذي هو مطلوب، وأفضل من  الاقتصار على الأربع مطوّلة، لا  لإعطاء أوّل وقت الفريضة وما هو الأقرب إليه للفريضة، ويتوقّف على التعجيل والتخفيف في نافلة الليل حتى ينفع في المقام، لأولويّة ما  بعد الفجر ممّا قبله في إعطاء الوقت للفريضة.

 

تفصيل لصور عدم درك تمام الوقت

وتفصيل الكلام أن  المتنفّل إن قام في آخر الليل، إمّا أن  يتمكّن من  إتمام النافلة مخفّفة، فالأفضل له الاقتصار عليه وإعطاء أوّل وقت الفريضة لها ولنافلتها.

وإمّا أن  يخاف فوت ما  عدا الوتر في الليل، فالأفضل له الوتر والإتيان بالبقيّة قضاءً، كما يستفاد من  صحيح «محمّد بن مسلم»[4].

وإن دار أمره بحسب ما  يحرزه بين الوتر والأربع، احتمل التخيير. ويمكن أن  يستفاد من  خبر «يعقوب البزّاز»[5] ترجيح الوتر ؛ فإنّه إذا كان بعد الأربع راجحاً

[1]. شرايع الإسلام، ج 1، ص 52.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 15.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 1.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 2.

[5]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 47، الحديث 2.