1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 126

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

ولم يفرض فيها اليقين بإتيان الأربع قبل الصبح، بل الإتيان بالوتر يمكن مصادفته لما قبل الفجر، فقدّم الوتر المتعقّب بقضاء البقيّة بعد الفجر، أو بأدائها إذا لم  يطلع الفجر، وإن كان مخوفاً طلوعه قبل إتمامها.

وبالجملة فما يثبته رواية «مؤمن الطاق»، لا  ينفيه هاتان الروايتان المثبتتان لما لا  ينافيه رواية «مؤمن».

ويمكن الحمل على التخيير بعد خوف طلوع الفجر من  الأوّل، أو بعد الأربع وعدم إحراز أزيد من  الوتر وقتاً، بين أداء البقيّة على الترتيب، أو البدء بالوتر والإتيان بعده بالبقيّة، مع أفضليّة الإيتار في الليل من  حفظ الترتيب في صلاة الليل، أو مع التساوي، لجوازِ العمل بالاستصحاب مع الخوف، أو عدمِ جوازه للمستفاد من  هاتين الروايتين، ولو كان المفاد مخصوصاً بخشية تأخّر الوتر عن  الليل الحقيقي.

وعن «الشيخ» و «المحقّق الثاني» وتجويز «الذكرى » أفضليّة الاقتصار بعد الأربع على الوتر وتأخير بقيّة الركعات إلى القضاء،ونسبه في الأخيرين إلى رواية «البزّاز»، ويبتني ـ بعد الكلام في تغاير الموضوع في الروايات الثلاث ـ على أفضليّة تقديم الفريضة على الإتيان بصلاة الليل أداءً تنزيليّا ؛ كما لعلّه يستفاد من  أفضليّة القضاء على التقديم على الانتصاف، مع احتمال كون التقديم أداءً، أو استظهار ذلك من  التعبير بالقضاء في صدر النهار، مع عدم معهوديّة تأخير الفريضة لغير نافلتها.

وفي «الجواهر»[1] حمل رواية «مؤمن» على ما  بعد الطلوع ؛ وغيرها، على خشية الطلوع. أقول: الاُولى[2] مطلقة، ويمكن تقييدها بما في الثانية[3] من  الخشية  الحادثة قبل صلاة الليل أو بعد الأربع بالنسبة إلى تقديم الوتر ؛ وأمّا الإتيان ببقيّة الركعات بعد الطلوع أداءً، أو بعد الفريضة، أو بعد طلوع الشمس أداءً أو  قضاءً، فشيء لا  يستفاد

[1]. جواهر الكلام، ج 7، ص 213 و 214.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 47، الحديث 1.

[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 2.