1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 125

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 9

1

في خصوص من  قام قبل الفجر فصلّى الأربع في فرض المنطوق، ولم يصلّها في المفهوم، وفي قبال ذلك العموم لمن صلّى القليل أو الكثير[1]. وذلك بعد تقيّد منطوقه بما دلّ على البدء بركعتي الفجر قبل الفريضة[2] وإن كان غير معمول به.

وخبر «يعقوب» الآمر بالوتر بعد الأربع وقضاء البقيّة في صدر النهار مع تخوّف الفجر بعد الأربع[3]، يمكن حمله على جواز إعطاء وقت أداء البقيّة للفريضة مع قضاء البقيّة في النهار، وأنّه ينجبر فوتُ فضيلة أداء النوافل على قضاء مع عذريّة ما  كان، بإعطاء الوقت للفريضة، فلا  ينافي مشروعيّة الإتمام أداءً ومساواته لما في هذا الخبر. ولعلّ صحيح «محمّد بن مسلم» الآمر بالوتر مع خشية الصبح[4]، يحمل على مثل ذلك.

 

الجمع بين روايات الباب

ويمكن أن  يجمع بين الروايات في هذا الباب أنّ رواية «مؤمن» ـ التي حُكي أنّ عليها عمل الأصحاب من  «المنتهى»، و«الذخيرة» ـ واردة في المتلبّس بالأربع، وأنّه يؤدّي البقيّة وإن طلع الفجر، ورواية «يعقوب البزّاز»[5] واردة في المصلّي بعد الأربع إذا خاف طلوع الفجر من  الإتمام للبقيّة، وأنّ الأفضل هو إعطاء هذا الوقت للوتر أو للأربع قبل الوتر، فلا  ينافي أفضليّة الإيتار في الليل الحقيقي من  أداء الجميع في الوقت التنزيلي لما عدى مقدار الوقت ؛ فإنّ وقوع البعض في الليل بلا  مانع، فليكن ذلك الوتر مقدّماً على البقيّة، ويمكن تأديتها وإن عبّر بـ « ـالقضاء في صدر النهار» وإنّما فات الترتيب، والقضاء يعبّر به عن  الفعل، والصدر يمكن إرادة أوّل اليوم بعد  الفجر  منه.

أمّا صحيحة «محمد بن مسلم»، فهي في ما قبل الصلاة إذا خشي مفاجأة الصبح،

[1]وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 47.

[2]. نفس المصدر.

[3]. نفس المصدر.

[4]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 2.

[5]. تقدم تخريجها في ص 86، الهامش 5.