1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 108

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 8

1

من حيث الإيقاع في الوقت وبعده. نعم، لا  دلالة لشيء من  الطائفتين على امتداد الوقت المعيّن بالتوقيت.

ويمكن الاستدلال بإضافة الراتبة إلى الفريضة الخاصّة، في أنّ وقتهما متّحد بعد ثبوت التوقيت فيهما، وأنّه لا  اختلاف إلاّ في الفرض والنفل، والسبق واللحوق، فلا  يكون فعلها بعد المثلين قضاءً، بل في وقتها المفضول بالإضافة؛ وكذا ما  دلّ على عدم فوت صلاة حتّى يدخل وقت الاُخرى، لعمومه للنفل؛ وما دلّ على خلافة الليل  والنهار الدال على بقاء وقت النفل بقاء الليل في الليليّة والنهار في النهاريّة، إلاّ ما  علم خروجه.

وأمّا ما  في موثّق «سماعة» من  قوله  عليه‏السلام : «والفضل إذا صلّى الإنسان وحده، أن  يبدء بالفريضة، إذا دخل وقتها ليكون فضل أوّل الوقت للفريضة وليس بمحظور عليه أن  يصلّي النوافل من  أول الوقت إلى قريب من  آخر الوقت»[1] فصدره محمول على وقت الفضيلة للفريضة، فيكون دالاًّ على مرجوحيّة النافلة المبدوّ بها في وقت فضيلة الفريضة إلى آخر وقت الفضيلة، وهو على خلاف التحديد بالمثل لو  كان هو وقت فضل الفريضة، وبالأقدام لو  كان العبرة بها فيه. ويحتمل التفكيك، فيكون الأوّل للفضل والآخر للإجزاء، فيكون موافقاً للقول الثالث.

وأمّا إعراض المشهور عن  روايات الهديّة وتقديمها وتأخيرها، فلا  ينبغي  الحمل على عدم الوثوق بالصدور أو جهته؛ فقد عمل «الشيخ» قدس‏سره بمقيّداتها  بالعذر، ويُوجد في أسنادها ـ حتّى المطلقات ـ جماعة ٌ من  فقهاء  المحدّثين، بل لعلّه، من  حيث عدم بنائهم لذكر جميع الفروض والفروع، مع استفاضة هذه الروايات، وشهادة بعض ما  فيها بالجمع ؛ وأنّ الأفضل المواظبة  على الأوقات، وغلبة مصادفة الأوقات الفاض

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 35، الحديث 1.