کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
امتداد وقت النفل بامتداد الفريضة، لأنّهما معاً موقّتان بالزوال والغروب، ففيأيّ حدّ وقع الفرض فيأيّة مرتبة منالفضل،كان فضل النفل في ما قبله محفوظاً، إلاّ أن يقوم دليل على خلافه، وقد دلّ على المرجوحيّة بالإضافة في ما بعد الذراع والذراعين، يعني أنّ الجمع بتقديم الفرض بعد الزوال أفضل من الجمع بتقديم النفل، كالعكس في ما قبل الزوال للظهر، وفي ما بعد الزوال لنافلة العصر وفريضته.
ولكن مجرّد الأولويّة لا يقتضي إلاّ المرجوحيّة بالإضافة، لا خروج وقت النافلة بحيث تكون قضاءً قدّمه على الفرض بعد الذراع، أو أخّره عنه بعد الذراع، بل رجحان الظهر بعد الذراع بلا نافلة راساً على ما كان بعد النافلة المؤخّرة عن الزوال غير معلوم، وإنّما الثابت رجحان ما تأخّر نفله على ما تقدّم نفله، كما يدلّ عليه قوله عليهالسلام : «بدأت بالفريضة»[1] أي ثنّيت بالنافلة، والأولويّة لا تدلّ إلاّ على عدم المزاحمة، لا عدم الوقتيّة ؛ فيكون التحديد في كلّ من الفرض والنفل للفضل، لا للتّوقيت.
وممّا ذكرنا يظهر وجه امتداد النفل بامتداد الفرض وقتاً في مراتب الفضل والإجزاء، من الزوال إلى الغروب في الظهرين، على المعنى المتقدّم الذي ينحفظ فيه المرجوحيّة بالإضافة في ما بعد الذراع لتقديم النفل على الفرض في قبال فعل الفريضة قبل النافلة، دون فعل الفرض بلا نفل أصلاً في ما بين الحدّين.
وأمّا ما دلّ على أنّ النافلة بمنزلة الهديّة[2]، فلا ينافي توقيت النافلة، بل على تعدّد المطلوب فيها بالنسبة إلى إيقاعها في الوقت وقبله، كما دلّ الأمر بقضائها[3] على التعدّد
[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 8، الحديث 23.
[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 37.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 57.