1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 104

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 7

1

الجمعة، وكذلك غير المتنفّل ؛ كما يفهم ذلك من  أنّ المانع عن  تعجيل الفريضة النفل، المفروض عدمه بالاختيار مطلقا، فهو المفوّت على نفسه فضيلة النافلة، ولا  وجه له لتفويت فضيلة الفريضة في القرب إلى الأوّل، لا  بالنحو الأكمل الحاصل بالجمع بين الفريضة والنافلة ؛ فيمكن الأخذ بإطلاق ما  دلّ على تقديم النفل على الفريضة[1]، وإن كان التقديم مع الجمع إلى الذراعين والذراع بل أقرب إلى أوّل الوقت، أفضل.

 

مستندات القول بالمثل والمثلين والملاحظة فيها

وأمّا ما  يمكن الاستناد إليه في الامتداد للمثل والمثلين، فاُمور:

منها : أن  تحديد وقت الفريضة بالمثل مع ما  دلّ على تقدّم النفل على الفرض، يقتضي في صورة عدم تحديد للنفل امتداد النفل بامتداد الفرض، المفروض أنّه المثل؛ وأمّا التحديد بالذراع، فإمّا لا  يختار هذا القائل بالمثل في الفرض، أو يختار الحمل على الفضل، فلا  ينافى بقاء الوقت ببقاء وقت الفرض. وإن كان كالفرض مرجوحاً بالإضافة إلى الإيقاع قبل الذراع والذراعين ؛ فإنّ ما  دلّ على الذراع معيّن لوقت أولويّة الفرض والنفل، فلا  يكون في أحدهما للفضل، وفي الآخر للتوقيت الحتمي.

[و] منها : ما  دلّ على أنّ السبحة بين يديِ الفرض إن شئت طوّلت ؛ وإن شئت قصّرت. ومقتضى الإطلاق ثبوتها مع الزيادة بالتطويل عن  الذراع والذراعين؛ وأمّا الزيادة على المثل والمثلين، فخارجة عن  المتعارف في تطويل النافلة بهذا المقدار، وليس مثله الذراع وما زاد عليه، كما لا  يخفى.

أو يقال : إنّ هذه الروايات، تدلّ على أنّ السبحة مقدّمة على الفرض ؛ فما دلّ على أنّ انتهاء الفرض المثل، يدلّ ـ بضميمة هذه الروايات ـ على امتداد النفل وقتاً إلى ما  قبل الفرض حيث يذهب، وهو المثل؛ إلاّ أنّ المفهوم من  روايات السبحة اتصالها بالزوال، والمتعارف في تطويلها لا  يزيد على الذراع الذي يقرب من  عشرين دقيقة،

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أعداد الفرائض ونوافلها، الباب 13.