1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. کتاب الصلاة ص 10

کتاب بهجة الفقیه

کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشت‌های آیت‌الله‌العظمی شیخ محمدتقی بهجت قدس‌سره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» به‌کوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظم‌له انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1382
  • موضوع: کتاب فقهی_حوزوی
  • تعداد صفحات: 508
  • کتاب ها / کتاب بهجة الفقیه
  • بازدید : 10

1

النوافل ركعتان إلاّ ما  يستثنى

مسألة: النوافل كلّها ركعتان بتشهّد وتسليم إلاّ ما  يذكر استثناؤه، أعني «الوتر» و«صلاة الأعرابي» و«صلاة الاحتياط»؛ وعن «إرشاد الجعفريّة» الإجماع عليه؛ وفي رواية أبي بصير عن  الإمام الباقر عليه‏السلام : «وافصل بين كلّ ركعتين من  نوافلك بالتسليم»[1]، وفي رواية «علي بن جعفر» المرويّة عن  «قرب الإسناد»، « سأل أخاه عليه‏السلام عن  الرجل يصلّي النافلة، أيصلح له أن  يصلّي أربع ركعات لا  يسلّم بينهن؟ قال : لا  إلاّ أن  يسلّم بين كل ركعتين»[2]، دلالة على ذلك، أي على عموم الحكم.

ويدلّ عليه ارتكاز ذلك في أذهان المتشرعة، بحيث إنّ المحتاج إلى البيان، خلاف ذلك؛ ولذا لم يذكر ذلك ـ  أعني الفصل بين النوافل بالتسليم بعد الركعتين  ـ في كثير من  النوافل المذكورة في الأخبار؛ وهذا الارتكاز يكفي في تنزيل الإطلاقات على ما  يوافقه، بعد فهم أنّه ليس بمحدث بعد زمان صدور الإطلاقات؛ وعلى تقدير عدمه، فمقتضى الإطلاقات هو عدم اعتبار تعدّد الركعة، فضلاً عن  أزيد من  التسليمة الواحدة في مثل ثمان ركعات.

والفرق بينهما ـ  بعدم إحراز الصلاتيّة في ركعة واحدة  ـ غير فارق، لعدم الطريق إلى الإحراز إلاّ ثبوت النظير؛ وإلاّ فكيف تحرز صلاتيّة الثمان؟ مع أنّها مبنيّة في الروايات بما ليس فيه تعدّد الركعة؛ وفي ما يحتمل اعتباره في جميع الصلوات، كيف تحرز صلاتيّة الفاقد على القول بالصحيح؟ بل معنى الصلاة عند المتشرعة غير مختفية، فغيرها مبتدعة عندهم بحسب ارتكازاتهم.

ودعوى عدم إحراز البيان في المطلقات، مدفوعة بالمنع من  عدم البيان الأعمّ ممّا في مجلس واحد جامع بين المطلق والقيود؛ وكفاية عدم الأعمّ في  التمسّك بالإطلاق، مع

[1]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 15، الحديث 3.

[2]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب أعداد الفرائض، الباب 15، الحديث 2.