کتاب فقهی «بهجةالفقیه»، مجموعه یادداشتهای آیتاللهالعظمی شیخ محمدتقی بهجت قدسسره در برخی ابواب فقهی است که جلد نخست آن با موضوع «صلاة» بهکوشش دفتر تنظیم و نشر آثار معظمله انتشار یافته است. این کتاب، شامل مباحث أعداد الصلوات، مواقیت، قبلة، لباس المصلّی و مکان المصلّی است. سایر مجلدات این دوره، در حال تدوین است
1
كفاية الأصل لنفي اعتبار الشرطيّة، لولا الإطلاق في الموردين المذكورين بلا فرق فيهما؛ فما أفاده في «المصباح»، قابل للمناقشة بما مرّ؛ وقد بيّنّا اتجاه التمسّك بالإطلاق المقامي على القول بالصحيح، إن رجع فيه الشك في الاشتراط إلى الشكّ في تحقّق الصلاة بدون المشكوك شرطيّته.
ونذر «الوتر» و«صلاة الأعرابي»، لا إشكال في صحتّه؛ والنذر المطلق لا إشكال في انطباقه على كلّ منهما؛ ونذر الوتر في غير الصلاتين لا يصحّ إلاّ على كفاية الرجحان الآتي من قبل النذر، كما التزموا به في نذر الإحرام قبل الميقات، وفيه تأمّل.
وعبارة المجمع لا تخلو عن إبهام مع الإشكال، وذكر «السيّد» في حاشية «المفتاح» بعد نقلها: «كذا وجدناها».
ثمّ إنّ مقتضى الإجماعات المنقولة في عدّة كتب، أنّ الشفع مفصولة عن الوتر بالتسليم؛ فالركعتان شفع، والواحدة وتر، لا أنّ الوتر ثلاث بتسليمةٍ واحدة؛ بل لو حملتا على الركعات المعهودة، لم يكن للجمع بين العبارتين أثر ظاهر، وهو الذي يستفاد من أكثر الروايات الكثيرة الموردة في «الجواهر»[1]، وجلُّها من غير الكتب الأربعة؛ وهي ـ بعد استفاضتها، بل انجبارها بالفتاوى أيضا لولا الاستفاضة ـ كافية في الدلالة على ما مرّ، وإن كان بعض ما أورده في «الجواهر»[2] قابلاً للمناقشة في الاستدلال به، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خفت الصبح، فأوتر بواحدة»[3]، لاحتمال الوتر بجعل آخر المثاني ثلاثا توتر بسبب ضمّ الركعة الواحدة، مع أنّ الشفع خصوص آخر الصلوات قبل الوتر، لا كلّ شفع من صلاة الليل؛ فلعلّه يريد عدم تأخير الوتر عن الليل
[1]. جواهر الكلام، ج 7، ص 56 ـ 58.
[2]. جواهر الكلام، ج 7، ص 58.
[3]. وسائل الشيعة، ج 3، أبواب المواقيت، الباب 46، الحديث 11.