1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل ج 1 ص 25

جامع المسائل - جلد اول

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات: 450
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد اول
  • بازدید : 13

1

المعيّن ولا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة مع العسر الشخصي ؛ وكذا بعد الفحص واليأس عن التشخيص، بل زمان الفحص كزمان اليأس ؛ فالاحتياط فيها على الندب في التقيّد بالعسر .

ويقدّم المظنون على المشكوك على الأحوط ولا يلزم التعيين في التقليد في المتساويين فيما توافقا فيه ولا في المختلفين إذا عمل بأحوط القولين مثلاً .

  العدول

14 . إذا عدل عن الميّت ، لا يجوز له العدول إليه ويجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ مع التساوي وعدم محذور آخر ؛ كما إذا عمل عملاً واحداً بتقليد هما في موضعين منه بحيث يبطل العمل بنظر كلّ منهما من جهة . ويجب هذا ـ أعني العدول من الحيّ إلى الحيّ ـ مع صيرورة المعدول إليه أعلم وكذا مع التساوي في العلم وأورعيّة المعدول إليه على الأحوط .

  الرجوع إلى الأعلم فالأعلم في الاحتياط

15 . إذا احتاط الأعلم في مسألة أو لم يمكن الوصول إلى فتواه فيها ، يجوز تقليد الأعلم بعده فيها ، ويجوز التبعيض في تقليد المتساويين في الصفات مع عدم استلزام محذور آخر مثل ما مرّ .

  التعارض بين الأعلم والأورع

16 . إذا تعارضت فتوى الأعلم مع فتوى الأورع ، فالأظهر تعيّن تقليد الأعلم في موارد المخالفة .

  العدول إلى الأعلم

17 . إذا قلّد غير الأعلم فيما يجوز فيه ثمّ تمكّن من تقليد الأعلم ، عدل إليه وجوباً .

18 . إذا كان المجتهدان متساويين في الصفات المربوطة بالتقليد ، جاز تقليد أيّهما شاء