1
المعيّن ولا يتعيّن عليه أحوط الأقوال في أطراف الشبهة مع العسر الشخصي ؛ وكذا بعد الفحص واليأس عن التشخيص، بل زمان الفحص كزمان اليأس ؛ فالاحتياط فيها على الندب في التقيّد بالعسر .
ويقدّم المظنون على المشكوك على الأحوط ولا يلزم التعيين في التقليد في المتساويين فيما توافقا فيه ولا في المختلفين إذا عمل بأحوط القولين مثلاً .
14 . إذا عدل عن الميّت ، لا يجوز له العدول إليه ويجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ مع التساوي وعدم محذور آخر ؛ كما إذا عمل عملاً واحداً بتقليد هما في موضعين منه بحيث يبطل العمل بنظر كلّ منهما من جهة . ويجب هذا ـ أعني العدول من الحيّ إلى الحيّ ـ مع صيرورة المعدول إليه أعلم وكذا مع التساوي في العلم وأورعيّة المعدول إليه على الأحوط .
15 . إذا احتاط الأعلم في مسألة أو لم يمكن الوصول إلى فتواه فيها ، يجوز تقليد الأعلم بعده فيها ، ويجوز التبعيض في تقليد المتساويين في الصفات مع عدم استلزام محذور آخر مثل ما مرّ .
16 . إذا تعارضت فتوى الأعلم مع فتوى الأورع ، فالأظهر تعيّن تقليد الأعلم في موارد المخالفة .
17 . إذا قلّد غير الأعلم فيما يجوز فيه ثمّ تمكّن من تقليد الأعلم ، عدل إليه وجوباً .
18 . إذا كان المجتهدان متساويين في الصفات المربوطة بالتقليد ، جاز تقليد أيّهما شاء