1
8 . «العدالة» عبارة عن ملكة الخوف من اللّه تعالى ؛ ويكشف عنها حسن الظاهر وصلاحه باجتناب الكبائر و عدم الإصرار على الصغائر ومنافيات المروّة على الأحوط وتثبت بالعلم وبالشياع المفيد له أو للاطمئنان وبالبيّنة العادلة .
9 . كما يجب على النحو المتقدّم الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط ، يجب كذلك تعلّم المسائل التي تعمّ بها البلوى بأحد هذه الوجوه الثلاثة إلاّ ما يعلم بعدم الابتلاء بها للخروج الموضوعي وقد يكتفى فيما يندر الابتلاء به بأخذ الرسالة معه كي يراجعها على تقدير الابتلاء النادر بحيث يأمن من الوقوع في المخالفة بسبب الجهل بأحكام ما فرض الابتلاء به .
10 . الاُمور المعتبرة في المقلَّد ، معتبرة فيه حدوثاً وبقاءاً ؛ فمع زوال بعضها بعد حدوثها ، لابدّ من العدول إلى واجد الصفات اللازمة .
11 . يعلم فتوى المجتهد بالسماع عنه وبالبيِّنة العادلة ؛ وبما يوجب الاطمئنان والسكون وإن كان بنقل صادق غير عادل أو الوجدان في رسالته المحفوظة عن الاشتباه .
12 . لو شكّ في زوال ما يعتبر في المقلَّد ، بقى على تقليده حتّى يتبيّن الزوال وكذلك لو شكّ في بقاء رأيه وعدوله .
13 . في زمان الفحص عمّن يجب أو يجوز تقليده أي عن جامع الشروط فعلاً ، من بين أطراف الشبهة ، يجوز تقليد أيّهم شاء حتّى يحصل العلم بالتساوي أو برجحان البعض