1. صفحه اصلی
  2. /
  3. کتب
  4. /
  5. جامع المسائل جلد سوم ص 519

جامع المسائل - جلد سوم

  • تالیف: حضرت آیت‌الله بهجت
  • سال چاپ: 1392
  • موضوع: کتاب فقهی ـ تخصصی
  • تعداد صفحات:
  • کتاب ها / جامع المسائل - جلد سوم
  • بازدید : 12

1

واحدا للأولوية الموافقة للاحتياط، حرم عليه مؤبّدا وطيها، ولم تخرج من حباله إلاّ بالطلاق؛ وعليه الإنفاق عليها ما دامت حيّة؛ وعليه الديّة مضافة إلى المهر الذي استحقّت تمامه بالدخول، والدية، دية المرأة الحرة كاملة مع عدم الاندمال صحيحا.

وظاهر إطلاق بعض الصحاح، عدم اختصاص الحكم بالإجراء بالدائمة، لصدق «تزوج الجارية» في المنقطعة؛ ولا يبعد عدم اختصاص الدية أيضا بالدائمة. ويحتمل ثبوت التحريم في الأمة والأجنبية أيضا وإن كانت بالزنا؛ ومبناه، على إلغاء الخصوصيّة وهو غير واضح، وكذا الإفضاء به غير الوطى.

وظاهر الصحيح عدم الأثر للإفضاء بالدخول بعد التسع، ويحتمل ثبوت الإنفاق عليها أيضا فهو الأحوط؛ فيمكن لحوق ما تقدم من موارد الإلغاء، بما بعد التسع.

وأمّا ثبوت الدية في الجميع ممّا ذكر في غير وطى الزوجة بعد التسع، فلا ينبغي الاستشكال فيه في غير الأمة.

وأحكام الزوجيّة ثابتة قبل الطلاق من التوارث وتحريم الخامسة والجمع بين الاُختين؛ كما أنّ وجوب الانفاق مطلق لصورة الطلاق، بل التزوج بالغير أيضا على الأظهر.

  كراهة مجئ المسافر عند الأهل في الليل

منها: أنه يكره للمسافر أن يدخل على أهله، ولو لم يكن زوجته، ليلاً حتى يصبح في رجوعه من سفره. وهل الحكم مطلق أو يختص بما بعد المبيت وغلق الأبواب؟ لعلّ المناسبة المرتكزة من المعرضية للإيذاء تقتضى الثاني.

1 شهر رمضان 1397 في المشهد المقدّس

الرّضوى عليه السلام.