1
اذا حرم النظر اختيارا، حرم اللمس كذلك؛ والأظهر عدم جواز لمس الوجه والكفين اختيارا مع البناء على جواز النظر إليهما كذلك، فلتكن المصافحة من وراء الثوب.
و يستثنى من عدم جواز النظر، كاللمس، من الرجل والمرأة، مقام الضرورة كالمعاجة والشهادة، والقواعد من النساء، وغير المميز والمميزة، ناظرا ومنظورا اليه ولامسا وملموسا. ولو اضطر إلى اللمس، لم يجز النظر، وكذا العكس.
وعدم جواز النظر إلى عورتى المميز وكشف العورة لديهما، هو المتجه، لعموم الآيتين و منع الانصراف إلى بلوغ المنظور إليه والمنكشف لديه؛ بل الأحوط ترك النظر إلى ما لا يجوز منهما على تقدير البلوغ، ترك التكشّف لديهما فيما لا يجوز على تقدير البلوغ ولو لم يكن نفس العورتين، وإن كان النظر والتكشف لا للتلذذ أو الريبة المتصوّرة، لما مرّ من العموم في الآيتين الشريفتين ومنع الصارف.
يجوز لكل من الرجل والمرأة النظر إلى ما عدا العورة من مماثله، مع الشباب وعدمه، إذا لم يكن بتلذذ او ريبة.
والمشهور عدم جواز نظر المالكة إلى الخصي المملوك لها وبالعكس وهو الأحوط، وإن كان يحتمل الدخول في «التَّـبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِى الاْءِرْبَةِ»[1] بل في عموم «مَا مَلَكَتْ
[1]. نور: 31.