1
ويشترط العلم به عدم المانع الشرعي من التزويج، وتجويز إجابتها، ومباشرة المريد للتزويج، وتجويز تجدّد العلم والاستفادة بالنظر، فمعه يجوز النظر ولو مرارا عديدة، ولا مانع من لوازم الاختبار عادة دون ما يخاف منه الفتنة فعلاً.
وفي إلحاق المرأة، وجه. وكما يباح، يستحب أيضا لانطباق العناوين الراجحة لقطع مادة التنازع بعد العقد.
وهل يلحق بهما الشعر والمحاسن؟ الأظهر ذلك، وفاقا لجماعة، لصعوبة التفكيك المفيد، والاشتراك في العلّة المنصوصة في الحسنة، وللروايات الخاصة بهما أو بأحدهما.
وكذا يجوز النظر في الأمة التي يريد شرائها إلى الوجه والكفين والشعر والمحاسن، للأولوية من الزوجة، ولنقل الاتفاق عن «المسالك»، وللروايات المشهورة عملاً. ويحتمل الجواز في ما عدا العورة من الإماء التي يريد شرائها.
يجوز النظر إلى نساء اهل الذمة، بل مطلق الكفار بالاصل، فيما جرت عادتهن بالكشف مع عدم التلذذ ومع عدم خوف الوقوع في الحرام.
والأظهر لحوق نساء أهل القرى والبوادي من الأعراب وغيرهم فيما جرت عادتهن بترك التستّر مع عدم التلذذ والخوف المذكورين؛ فيجوز التردّد إليهنّ في المعاملات وسائر الحاجات، للعسر والحرج وعموم البلوى المحوج إلى الرادع الخاص المفقود.
يجوز للرجل سماع صوت الاجنبية بلا تلذّذ وريبة، وفاقا للتذكرة والمسالك وظاهر جماعة، ولها الإسماع كذلك للسّيرة والعسر وعموم البلوى المقتضى لوضوح المنع المفقود.